الإبراء من الدَّيْن على مستحق الزكاة واحتسابه منها
506 الإبراء من الدَّيْن على مستحق الزكاة واحتسابه منها 10 3 1442 27 10 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثالث: إخراج الزكاة:
النية عند أداء الزكاة.
تعجيل الزكاة عن وقت وجوب أداءها.
تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها.
تراكم الزكاة لسنين.
إخراج الزكاة بإسقاط المزكي دَيْنه عن مستحق للزكاة.
الإبراء من الدَّيْن على مستحق الزكاة واحتسابه منها([1]):
إسقاط الدائنِ العاجزِ عن استيفاء دَيْنه على المدين المعسر لهذا الدَّين لا يُحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقاً للزكاة، وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء.
ومن الصور المتصلة بهذا الموضوع:
آ) لو دفع المزكي الدائنُ الزكاةَ للمدين، ثم ردها المدين إلى الدائن وفاءً لدَيْنه من غير تواطؤ ولا اشتراط، فإنه يصح، ويجزئ عن الزكاة.
ب) لو دفع الدائن الزكاة إلى المدين بشرط أن يردها إليه عن دَيْنه، أو تواطأ الاثنان على الرد، فلا يصح الدفع، ولا تسقط الزكاة، وهذا رأي أكثر الفقهاء.
ج) لو قال المدين للمزكي: اِدفع الزكاة إليّ حتى أقضيك دَيْنَك، ففعل، أجزأه المدفوع عن الزكاة، ومَلَكَه القابض، ولكن لا يلزم المدينَ القابضَ دفعُ ذلك المال إلى الدائن عن دَيْنِه.
د) لو قال رب المال للمدين: اِقضي يا فلان ما عليك من الدَّيْن على أن أردَّه عليك عن زكاتي، فقضاه، صحّ القضاءُ، ولا يلزم الدائنَ ردُّ ذلك المال إلى المدين؛ بالاتفاق.
([1]) من فتاوى وتوصيات الندوة الأولى، المنعقدة في القاهرة، في الفترة من (14-16 ربيع الأول 1409 هـ، الموافق 25-27/10/1988 م)، (بمركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية).
عدد القراء : 573