إعطاء الفقير والمسكين القادرين على الكسب
511 إعطاء الفقير والمسكين القادرين على الكسب 15 3 1442 1 11 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الرابع: مصارف الزكاة:
بيان الأصناف الثمانية:
المبحث الأول: الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين.
الغنى المانع من أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة.
إعطاء الفقير والمسكين القادرين على الكسب:
مَن كان مِن الفقراء والمساكين قادراً على كسب كفايته، وكفاية مَن يمونه (ينفق عليه وجوباً)، أو تمام الكفاية، لم يحل له الأخذ من الزكاة، ولا يحل للمزكي إعطاؤه منها، ولا تجزئه لو أعطاه وهو يعلم بحاله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة: "لاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ"([1]). وفي لفظ: "لاَ تَحِل الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ"([2])، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
وقال الحنفية: يجوز دفع الزكاة إلى مَن يملك أقل مِن نصاب، وإن كان صحيحاً مكتَسِباً؛ لأنه فقير أو مسكين، وهما من مصارف الزكاة، ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها، فأُدير الحكم على دليلها، وهو فقد النصاب. واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ـ يوماً ـ يقسم الصدقات، فقام إليه رجلان يسألانه، فنظر إليهما، فرآهما جلدين (قويين)، فقال: "إِنَّهُ لاَ حَقَّ لَكُمَا فِيهِ، وَإِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا"([3])؛ فقد أجاز إعطاءهما، وقوله: "لاَ حَقَّ لَكُمَا فِيهِ" معناه لا حق لكما في السؤال([4]).
ومثله قول المالكية المعتمد عندهم، إلا أن الحد الأدنى الذي يمنع الاستحقاق عندهم هو مِلكُ الكفاية، لا مِلكَ النصاب([5]).
([1]) أخرجه أبو داود (2/285 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، وصححه ابن عبد الهادي كما في نصب الراية (2/401 ط المجلس العلمي بالهند).
([2]) أخرجه ابن ماجه (1/589 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: "رواته ثقات"، كذا في نصب الراية (2/399 ط المجلس العلمي بالهند).
([3]) أخرجه أبو داود (2/281 تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال المنذري: (وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد) كذا في مختصر السنن (2/231 - نشر دار المعرفة).
([4]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 2/28، والمغني، ابن قدامة 6/423، والمحلي على المنهاج 3/196، والمجموع 6/190.
عدد القراء : 596