القَدْر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة
512 القَدْر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة 16 3 1442 2 11 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الرابع: مصارف الزكاة:
بيان الأصناف الثمانية:
المبحث الأول: الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين.
الغنى المانع من أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة.
إعطاء الفقير والمسكين القادرين على الكسب.
القَدْر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة([1]):
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الواحد من أهل الحاجة المستحِق للزكاة بالفقر أو المسكنة، يُعْطَى من الزكاة: الكفاية، أو تمامها؛ له ولِمَن يعوله عاماً كاملاً، ولا يزاد عليه، وإنما حددوا العام؛ لأن الزكاة تتكرر كل عام غالباً، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ادَّخَرَ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ([2]).
وذهب الشافعية في قول والحنابلة في رواية إلى أن: الفقير والمسكين يعطيان ما يُخْرِجُهما من الفاقة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام، لحديث قَبِيصَةَ مرفوعاً: "إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِل إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أو قال: سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ"([3]). قالوا: فإن كان من عادته الاحتراف (المهنة، العمل)؛ أُعطي ما يشتري به أدوات حرفته، قَلَّت قيمتُها أو كَثُرَت؛ بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالباً، وإن كان تاجراً أعطي بنسبة ذلك، وإن كان من أهل الضِيَاع([4]) يُشْتَرَى له ضيعة (بستان، كرم، أرض)؛ تكفيه غلتها على الدوام. قال بعضهم: يشتريها له الإمام (مؤسسات شؤون الزكاة) ويُلْزِمُه بعدم إخراجها عن مِلْكه.
وذهب الحنفية إلى أن: مَن لا يملك نصاباً زكوياً كاملاً يجوز أن يُدْفَع إليه أقل من مائتي درهم أو تمامها (نصاب الفضة)، ويكره إعطاؤه أكثرَ من ذلك، وقال زفر: لا يجوز تمام المائتين أو أكثر. وهذا لِمِن لم يكن له عيال، ولا دَيْن عليه؛ فإن كان له عيال؛ فلكل منهم أقل مقدار من النصاب، فلو كانوا خمسة أعطوا كيلو غراماً من الفضة، والمدين يُعْطَى لِدَيْنه (لسداد ما عليه من الديون)؛ ولو فوق النصاب.
([1]) فتح القدير والعناية 2/28، وشرح منتهى الإرادات، البهوتي 3/238، والمغني، ابن قدامة 6/665، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/494، والمجموع 6/194.
([2]) أخرجه البخاري (الفتح 9/501 - 502) ومسلم (3/1378 ط الحلبي).
([3]) أخرجه مسلم (2/722 ط الحلبي).
([4]) في لسان العرب (8/230)، (قَالَ الأَزهري: الضَّيْعةُ والضِّياعُ عِنْدَ الْحَاضِرَةِ مَالُ الرَّجُلِ مِنَ النَّخْلِ والكرْم والأَرضِ، وَالْعَرَبُ لَا تَعْرِفُ الضيْعة إِلا الحرفةَ والصِّناعةَ).
عدد القراء : 579