الصنف الثالث: العاملون على الزكاة
514 الصنف الثالث: العاملون على الزكاة 18 3 1442 4 11 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الرابع: مصارف الزكاة:
بيان الأصناف الثمانية:
المبحث الأول: الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين.
المبحث الثاني: الصنف الثالث: العاملون على الزكاة([1]):
يجوز إعطاء العاملين على الزكاة منها.
ويشترط في العامل الذي يعطى من الزكاة:
1 - أن يكون مسلماً.
2 - وأن يكون عدلاً؛ أي ثقة مأموناً، لا يخون ولا يجور في الجمع، ولا يحابي في الجباية والتوزيع.
3 - وأن يكون فقيهاً في أمور الزكاة؛ لأنه يحتاج إلى معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ، ومحتاج إلى الاجتهاد فيما يعرض له من وقائع الزكاة.
4 - وأن يكون فيه الكفاية، وهي القدرة على القيام بالعمل وضبطه على الوجه المعتبر.
ولا يشترط فيمن يأخذ من العاملين من الزكاة الفقر؛ لأنه يأخذ بعمله، لا لفقره، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِغَنِىٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِىٍّ، أَوْ غَارِمٍ"([2]).
قال الحنفية: يُدْفَع إلى العامل بقدر عمله، غير مقدَّر بالثمن، ولا يزاد على نصف الزكاة التي يجمعها وإن كان عمله أكثر.
وقال الشافعية والحنابلة: للإمام أن يستأجر العامل، إما على مدة معلومة، أو عمل معلوم. ثم قال الشافعية: لا يُعْطَى العامل من الزكاة أكثرَ من ثُمُن الزكاة، فإن زاد أجره على الثُمُن أُتِمَّ له من بيت المال. وقيل: من باقي السهام.
ويجوز للإمام أن يعطيه أجره من بيت المال.
وإن تولى الإمام، أو والي الإقليم، أو القاضي مِن قِبَل الإمام، أو نحوهم، أَخْذَ الزكاة وقسمتها؛ لم يجز أن يأخذ من مال الزكاة شيئاً؛ لأنه يأخذ رزقه من بيت المال، وعمله عام.
([1]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 2/16، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/495، والمغني، ابن قدامة 6/425، 426، 2/654، والمجموع 6/168، 187، والمنهاج وشرحه وحاشية قليوبي 3/196.
([2]) أخرجه ابن ماجه (1/590 ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري، وأورده ابن حجر في تلخيص الحبير، (1419) وقال: صححه جماعة.
عدد القراء : 554