A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session67701880296d16a3fa330a8de8f87d9e): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 156

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

موقع الدكتور الشيخ علاء الدين الزعتري | مصرف العاملين على الزكاة
shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

مصرف العاملين على الزكاة

515 مصرف العاملين على الزكاة 19 3 1442 5 11 2020

الباب الرابع: الـــزكـــاة

الفصل الرابع: مصارف الزكاة:

بيان الأصناف الثمانية:

المبحث الأول: الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين.

المبحث الثاني: الصنف الثالث: العاملون على الزكاة([1]):

مصرف العاملين على الزكاة

1- العاملون على الزكاة هم كل ما يُعَيِّنُهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية، أو يرخصون لهم، أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة، أو من المجتمعات الإسلامية؛ للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها، وما يتعلق بذلك من توعية بأحكام الزكاة، وتعريف بأرباب الأموال، وبالمستحقين، ونقل، وتخزين، وحفظ، وتنمية، واستثمار؛ ضمن الضوابط والقيود التي أقرت في التوصية الأولى من الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة.

كما تعتبر هذه المؤسسات واللجان القائمة في العصر الحديث صورة عصرية من ولاية الصدقات المقررة في النظم الإسلامية، ولذا يجب أن يراعى فيها الشروط المطلوبة في العاملين على الزكاة.

2- المهام المنوطة بالعاملين على الزكاة، منها ما له صفة ولاية التفويض (لتعلقها بمهام أساسية وقيادية) ويشترط فيمن يشغل هذه المهام شروط معروفة عند الفقهاء منها: الإسلام، والأمانة، والعلم بأحكام الزكاة في مجال العمل.

3- أ) يستحق العاملون على الزكاة عن عملهم من سهم العاملين ما يُفْرَض لهم من الجهة التي تُعَيِّنُهم على ألا يزيد عن أجر المثل؛ ولو لم يكونوا فقراء، مع الحرص على ألا يزيد ما يُدْفَع إلى جميع العاملين والتجهيزات والمصاريف الإدارية عن ثُمُن الزكاة (12.5 %).

ب) لا يجوز للعاملين على الزكاة أن يقبلوا شيئاً من الرشاوي، أو الهدايا، أو الهبات العينية، أو النقدية.

4-تزويد مقار (جمع مقر) مؤسسات الزكاة وإدارتها بما تحتاج إليه من تجهيزات، وأثاث، وأدوات إذا لم يكن توفيرها من مصادر أخرى؛ كخزينة الدولة، والهبات، والتبرعات، يجوز توفيرها من سهم العاملين عليها بقَدْر الحاجة، شريطة أن تكون هذه التجهيزات ذات صلة مباشرة بجمع الزكاة وصرفها، أو أثر في زيادة موارد الزكاة.

5-تجب متابعة ومراقبة لجان الزكاة من الجهات التي عينتها، أو رخصتها، تأسياً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في محاسبته على الزكاة. والعامل على الزكاة أمين على ما في يده من أموال، ويكون مسؤولاً عن ضمان تلفها في حالات التعدي، أو التفريط، أو الإهمال، أو التقصير، أو مخالفة الشروط.

6-ينبغي أن يتحلى العاملون على الزكاة بالآداب الإسلامية العامة؛ كالرفق بالمزكين، والمستحقين، والتبصر بأحكام الزكاة، وأهميتها في المجتمع الإسلامي لتحقيق التكافل الاجتماعي، والإسراع بتوزيع الصدقات عند وجود المستحقين، والدعاء للمزكين وللمستحقين.

 

([1]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 2/16، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/495، والمغني، ابن قدامة 6/425، 426، 2/654، والمجموع 6/168، 187، والمنهاج وشرحه وحاشية قليوبي 3/196.

عدد القراء : 575