في الرقاب
517 في الرقاب 21 3 1442 7 11 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الرابع: مصارف الزكاة:
بيان الأصناف الثمانية:
المبحث الأول: الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين.
المبحث الثاني: الصنف الثالث: العاملون على الزكاة.
المبحث الثالث: الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم:
المبحث الرابع: الصنف الخامس: في الرقاب([1]):
وهم ثلاثة أضرب:
الأول: المكاتبون المسلمون: فيجوز عند جمهور الفقهاء الصرف من الزكاة إليهم؛ إعانة لهم على فك رقابهم؛ ولم يجز الإمام مالك ذلك، كما لم يجز صرف شيء من الزكاة في إعتاق من انعقد له سبب حرية بغير الكتابة؛ كالتدبير والاستيلاد والتبعيض.
الثاني: إعتاق الرقيق المسلم، وقد ذهب إلى جواز الصرف من الزكاة في ذلك المالكية وأحمد في رواية.
الثالث: أن يفتدي بالزكاة أسيراً مسلماً من أيدي المشركين؛ لأنه فك رقبة من الأسر.
([1]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 2/17، والمغني، ابن قدامة 6/431، 432. والحطاب والمواق 2/350، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/178، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/496، وقليوبي على شرح المنهاج 3/197، والمجموع 6/200، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/280.
عدد القراء : 496