مصرف (في سبيل الله)
523 مصرف (في سبيل الله) 27 3 1442 13 11 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الرابع: مصارف الزكاة:
بيان الأصناف الثمانية:
المبحث الأول: الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين.
المبحث الثاني: الصنف الثالث: العاملون على الزكاة.
المبحث الثالث: الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم.
المبحث الرابع: الصنف الخامس: في الرقاب.
المبحث الخامس: الصنف السادس: الغارمون.
المبحث السادس: الصنف السابع: في سبيل الله.
مفهوم (في سبيل الله)
مصرف (في سبيل الله)([1]):
إن مصرف {وَفِي سَبِيْلِ اللهِ} [التوبة: 60]، يرادُ به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده: حفظ الدِّيْن وإعلاء كلمة الله، ويشمل مع القتالِ الدعوةَ إلى الإسلام، والعملَ على تحكيم شريعته، ودفعَ الشبهات التي يثيرها خصومه عليه، وصدَّ التيارات المعادية له.
وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده، ويدخل تحت الجهاد بهذا المعنى الشامل ما يلي:
آ) تمويل الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية الإسلام، وتصد العدوان على المسلمين في شتى ديارهم؛ مثل حركات الجهاد في فلسطين (وغيرها من أشكال المقاومة المشروعة ضد أعداء الإسلام).
ب) دعمُ الجهودِ الفردية والجماعية الهادفة لإعادةِ حكم الإسلام، وإقامةِ شريعة الله في ديار المسلمين، ومقاومةِ خطط خصوم الإسلام لإزاحة عقيدته وتنحية شريعته عن الحكم.
ج) تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الإسلامية؛ بهدف نشر الإسلام بمختلف الطرق الصحيحة التي تلائم العصر، وينطبق هذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مقراً للدعوة الإسلامية.
د) تمويل الجهود التي تُثَبِّت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي تسلط فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين، والتي تتعرض لخطط تذويب البقية الباقية من المسلمين في تلك الديار.
([1]) من فتاوى وتوصيات الندوة الأولى، المنعقدة في القاهرة، في الفترة من (14-16 ربيع الأول 1409هـ، الموافق 25-27/10/1988م)، (بمركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية).
عدد القراء : 537