مصرف (ابن السبيل)
524 مصرف (ابن السبيل) 28 3 1442 14 11 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الرابع: مصارف الزكاة:
بيان الأصناف الثمانية:
المبحث الأول: الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين.
المبحث الثاني: الصنف الثالث: العاملون على الزكاة.
المبحث الثالث: الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم.
المبحث الرابع: الصنف الخامس: في الرقاب.
المبحث الخامس: الصنف السادس: الغارمون.
المبحث السادس: الصنف السابع: في سبيل الله.
المبحث السابع: الصنف الثامن: ابن السبيل:
سمي (ابن السبيل) بهذا الاسم؛ لملازمته الطريق، إذ ليس هو في وطنه ليأوي إلى سكن.
وهذا الصنف ضربان:
الضرب الأول([1]): المتغرب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده.
وهذا الضرب متفق على أنه من أصحاب الزكاة، فيعطى ما يوصله إلى بلده، ولا يعطى من الزكاة إلا بشروط:
1 - أن يكون مسلماً.
2 - ألا يكون بيده في الحال مال يتمكن به من الوصول إلى بلده وإن كان غنياً في بلده.
3 - أن لا يكون سفره لمعصية، صرح بهذا الشرط المالكية والشافعية والحنابلة، فيجوز إعطاؤه إن كان سفره لطاعة واجبة؛ كحج الفرض، وبر الوالدين، أو سفره لطاعة مستحبة؛ كزيارة العلماء والصالحين، أو كان سفره لمباح؛ كالمعاشات والتجارات والبحث عن عمل.
فإن كان سفره لمعصية لم يجز إعطاؤه منها؛ لأنه إعانة عليها، ما لم يتب.
وإن كان سفره للنزهة فقط؛ ففيه وجهان عند الحنابلة: أقواهما: أنه لا يجوز؛ لعدم حاجته إلى هذا السفر.
4 - وهو للمالكية خاصة: ألا يجد مَن يُقْرِضُهُ إن كان ببلده غنياً.
ولا يعطى أهل هذا الضرب من الزكاة أكثرَ مما يكفيه للرجوع إلى وطنه، وفي قول للحنابلة: إن كان قاصداً بلداً آخر يعطى ما يوصله إليه، ثم يرده إلى بلده؛ فيعطى ما يوصله إلى قصده، وما يكفيه لعودته إلى بلده.
ثم قد قال الحنفية: من كان قادراً على السداد، فالأولى له أن يستقرض، ولا يأخذ من الزكاة.
الضرب الثاني([2]): من كان في بلده، ويريد أن ينشئ سفراً:
فهذا الضرب منع جمهور الفقهاء إعطاءه من مال الزكاة.
وأجاز الشافعية إعطاءه لذلك، بشرط ألا يكون معه ما يحتاج إليه في سفره، وألا يكون في معصية، فعلى هذا يجوز إعطاء من يريد الحج من الزكاة إن كان لا يجد في البلد الذي ينشئ منه سفر الحج مالاً يحج به.
([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/61، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/497، 498، وروضة الطالبين، النووي 2/321، والفروع، ابن مفلح 2/625.
([2]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/61، 62، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/497، والمجموع 6/215، وروضة الطالبين، النووي 2/321.
عدد القراء : 564