كل مَن انتسب إليه المزكي، أو انتسب إلى المزكي بالولادة لا يُعطى من الزكاة
527 كل مَن انتسب إليه المزكي، أو انتسب إلى المزكي بالولادة لا يُعطى من الزكاة 1 4 1442 17 11 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الرابع: مصارف الزكاة:
بيان الأصناف الثمانية:
المبحث الأول: الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين.
المبحث الثاني: الصنف الثالث: العاملون على الزكاة.
المبحث الثالث: الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم.
المبحث الرابع: الصنف الخامس: في الرقاب.
المبحث الخامس: الصنف السادس: الغارمون.
المبحث السادس: الصنف السابع: في سبيل الله.
المبحث السابع: الصنف الثامن: ابن السبيل.
المبحث الثامن: الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة:
1 – الأغنياء.
2 - كل مَن انتسب إليه المزكي، أو انتسب إلى المزكي بالولادة([1]).
ويشمل ذلك أصول المزكي، وهم أبواه وأجداده، وجداته، وارثين كانوا أم غير وارثين، وكذا أولاده وأولاد أولاده، وإن نزلوا.
أما سائر الأقارب، وهم الحواشي كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأولادِهم، فلا يمتنع إعطاؤهم زكاتَه؛ ولو كان بعضهم في عياله (ينفق عليه)، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ"([2])، وهذا مذهب الحنفية وهو القول المقدَّم عند الحنابلة.
وأما عند المالكية والشافعية فإن الأقارب الذين تلزم نفقتُهم المزكي لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة.
والذين تلزم نفقتهم عند المالكية هم الأب والأم دون الجد والجدة، والابن والبنت دون أولادهما، واللازم هو نفقة الابنِ ما دام في حد الصغر، ونفقةُ البنت إلى أن تتزوجَ، ويدخلَ بها زوجها، وليس بمجرد العقد عليها.
والذين تلزم نفقتُهم عند الشافعية هم الأصول والفروع.
واستثنى الحنفية مَن فرض له القاضي النفقة على المزكي، فلا يُجْزِئ إعطاؤه الزكاةَ؛ على أنهم نصوا على أن يجوز أن يدفعها إلى زوجة أبيه، وزوجة ابنه، وزوج ابنته.
وقيد المالكية والشافعية وبعض الحنابلة: الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين، أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين عليها، أو من سهم الغارمين، أو من سهم المجاهدين فلا بأس.
([1]) المغني، ابن قدامة 6/648، 7/585، والمجموع 6/229، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/63، 64، وفتح القدير، الكمال ابن الهمام 2/22، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل 1/407، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/498، 499.
([2]) أخرجه الترمذي (3/38 ط الحلبي) من حديث سلمان بن عامر، وقال: حديث حسن.
عدد القراء : 521