دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته وعكسه
528 دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته وعكسه 2 4 1442 18 11 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الرابع: مصارف الزكاة:
بيان الأصناف الثمانية:
المبحث الأول: الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين.
المبحث الثاني: الصنف الثالث: العاملون على الزكاة.
المبحث الثالث: الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم.
المبحث الرابع: الصنف الخامس: في الرقاب.
المبحث الخامس: الصنف السادس: الغارمون.
المبحث السادس: الصنف السابع: في سبيل الله.
المبحث السابع: الصنف الثامن: ابن السبيل.
المبحث الثامن: الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة:
دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته وعكسه([1]):
اتفق الفقهاء على أنه لا يجزئ الرجل إعطاء زكاة ماله إلى زوجته؛ لأن المنافع بين الزوجين مشتركة، ولأن نفقتها واجبة على الزوج، فيكون كالدافع إلى نفسه.
ومحل المنع إعطاؤها الزكاة لتنفقها على نفسها.
فأما لو أعطاها ما تدفعه في دَيْنها، أو لتنفقه على غيرها من المستحقين، فلا بأس.
وأما إعطاء المرأة زوجها زكاة مالها فقد اختلف فيه:
فذهب الشافعي وصاحبا أبي حنيفة ورواية عن أحمد، إلى جواز ذلك؛ لحديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وفيه أنها هي وامرأة أخرى سألتا النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجرهما؟ فقال: "لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ"([2])، ولأنه لا تجب على الزوجة نفقة الزوج، ولعموم آية مصارف الزكاة؛ إذ ليس في الزوج إذا كان فقيراً نص، أو إجماع يمنع إعطاءه.
وقال أبو حنيفة، ورواية عن أحمد: لا يجزئ المرأة أن تعطي زوجها زكاتها، ولو كانت في عدتها من طلاقه البائن ولو بثلاث طلقات؛ لأن المنافع بين الرجل وبين امرأته مشتركة، فهي تنتفع بتلك الزكاة التي تعطيها لزوجها.
وقال مالك: لا تعطي المرأة زوجها زكاة مالها.
([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/62، ومجموع الفتاوى الكبرى 25/90، 91، وفتح القدير، الكمال ابن الهمام 2/22، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/499، والمجموع 6/192، 230، والمغني، ابن قدامة 2/649.
([2]) أخرجه البخاري (الفتح 3/328) ومسلم (2/695 ط الحلبي).
عدد القراء : 533