نقل الزكاة
532 نقل الزكاة 6 4 1442 22 11 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الرابع: مصارف الزكاة:
المبحث الأول: الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين.
المبحث الثاني: الصنف الثالث: العاملون على الزكاة.
المبحث الثالث: الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم.
المبحث الرابع: الصنف الخامس: في الرقاب.
المبحث الخامس: الصنف السادس: الغارمون.
المبحث السادس: الصنف السابع: في سبيل الله.
المبحث السابع: الصنف الثامن: ابن السبيل.
المبحث الثامن: الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة.
المبحث التاسع: مستجدات في الزكاة
نقل الزكاة:
إذا فاضت الزكاة في بلد عن حاجة أهلها جاز نقلها؛ اتفاقاً، بل يجب، وأما مع الحاجة فيرى الحنفية أنه([1]): يكره تنزيهاً نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وإنما تفرَّق (توزع) صدقة كل أهل بلد فيهم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ"([2])، ولأن فيه رعاية حق الجوار.
واستثنى الحنفية أن ينقلها المزكي إلى قرابته، لما في إيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم. قالوا: ويقدم الأقرب فالأقرب.
واستثنوا أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذا لأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين.
وذهب المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه: لا يجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد عن مسافة القصر.
واستثنى المالكية أن يوجد من هو أحوج ممن هو في البلد، فيجب حينئذ النقل منها؛ ولو نقل أكثرها.
ثم إن نقلت الزكاة حيث لا مسوغ لنقلها، فقد ذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة على المذهب، إلى أنها تجزئ عن صاحبها؛ لأنه لم يخرج عن الأصناف الثمانية.
وقال المالكية: إن نقلها لمثل من في بلده في الحاجة فتجزئه مع الحرمة، وإن نقلها لأدون منهم في الحاجة لم تجزئه.
وقال الحنابلة في رواية: لا تجزئه بكل حال([3]).
([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/68، 69، وفتح القدير، الكمال ابن الهمام 2/28.
([2]) أخرجه البخاري (الفتح 3/261) من حديث ابن عباس.
([3]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 2/28، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/500 - 502، وشرح المنهاج 3/202، 203، والمغني، ابن قدامة 2/671 - 674، والإنصاف، المرداوي 3/202.
عدد القراء : 616