التمليك والمصلحة فيه ونتائجه
531 التمليك والمصلحة فيه ونتائجه 5 4 1442 21 11 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الرابع: مصارف الزكاة:
بيان الأصناف الثمانية:
المبحث الأول: الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين.
المبحث الثاني: الصنف الثالث: العاملون على الزكاة.
المبحث الثالث: الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم.
المبحث الرابع: الصنف الخامس: في الرقاب.
المبحث الخامس: الصنف السادس: الغارمون.
المبحث السادس: الصنف السابع: في سبيل الله.
المبحث السابع: الصنف الثامن: ابن السبيل.
المبحث الثامن: الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة:
التمليك والمصلحة فيه ونتائجه([1]):
1- التمليك في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آية مصارف الزكاة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60]، شرط في إجزاء الزكاة، والتمليك يعني دفعَ مبلغ من النقود أو شراء وسيلة الإنتاج؛ كآلات الحرفة، وأدوات الصنعة، وتمليكها للمستحق القادر على العمل.
2- يجوز إقامة مشروعات إنتاجية من مال الزكاة، وتمليكُ أسهمها لمستحقي الزكاة بحيث يكون المشروع مملوكاً لهم؛ يديرونه بأنفسهم، أو من ينوب عنهم، ويقتسمون أرباحه([2]).
3- يجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة؛ كالمدارس، والمستشفيات، والملاجئ، والمكتبات بالشروط التالية:
آ) يَفيدُ من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم؛ إلا بأجرٍ مقابلٍ لتلك الخدمات، يعود نفعه على المستحقين.
ب) يبقى الأصل على ملك مستحقي الزكاة، ويديره ولي الأمر (وزارة، حكومة)، أو الهيئة التي تنوب عنه.
ج) إذا بيع المشروع، أو صُفِّيَ، كان ناتج التصفية مال زكاة.
([1]) من فتاوى وتوصيات الندوة الثالثة، المنعقدة في الكويت، في الفترة (من 8-9 جمادى الآخرة 1413هـ، الموافق 2-3/12/1992م).
([2]) دون السماح بإدراج هذه الأسهم في سوق الأوراق المالية (البورصة)، لئلا يتملكها غير الفقراء والمساكين المستحقين، وإنما يتم التبادل الداخلي بين الفقراء والمساكين عند الحاجة، والضرورة؛ بإشراف إدارة المشروع.
عدد القراء : 764