A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session806aff4d88f87f17deb3dee2d25864b0): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 156

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

موقع الدكتور الشيخ علاء الدين الزعتري | مشروعية إنشاء مطبعة لطباعة كتب إسلامية من مال الزكاة
shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

مشروعية إنشاء مطبعة لطباعة كتب إسلامية من مال الزكاة

538  مشروعية إنشاء مطبعة لطباعة كتب إسلامية من مال الزكاة 12 4 1442 28 12 2020

الباب الرابع: الـــزكـــاة

الفصل الرابع: مصارف الزكاة:

المبحث الأول: الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين.

المبحث الثاني: الصنف الثالث: العاملون على الزكاة.

المبحث الثالث: الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم.

المبحث الرابع: الصنف الخامس: في الرقاب.

المبحث الخامس: الصنف السادس: الغارمون.

المبحث السادس: الصنف السابع: في سبيل الله.

المبحث السابع: الصنف الثامن: ابن السبيل.

المبحث الثامن: الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة.

المبحث التاسع: مستجدات في الزكاة

مدى مشروعية إنشاء مطبعة لطباعة كتب إسلامية من مال الزكاة

الجواب([1]): رأت الهيئة أن ذلك جائز في إحدى الحالتين:

إما أن يقتصر ما تطبعه تلك المطبعة على كتب الدعوة إلى الإسلام بشتى اللغات وتوزع في المجالات المناسبة.

وإما أن تطبع ما يعرض عليها من كتب يجوز طباعتها شرعاً، ويوزع الريع الزائد عن التكاليف، أو أثمان الكتب في مصارف الزكاة، ويشترط أن تظل عين المطبعة من مال الزكاة بحيث إذا بيعت يصرف ثمنها في الزكاة.

 

([1]) الفتوى رقم (40)، بيت التمويل الكويتي.

عدد القراء : 593