الحسابات الاستثمارية حسب المعيار الشرعي للزكاة رقم 35
554 الحسابات الاستثمارية حسب المعيار الشرعي للزكاة رقم 35 28 4 1442 14 12 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الخامس: المعيار الشرعي للزكاة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم 35
التقديم
1- نطاق المعيار
2- أحكام إجرائية
3- أحكام عامة
4- الموجودات الثابتة
5- الموجودات الزكوية
5/1 الموجودات المتداولة السائلة، أو سهلة التسييل:
وتشمل الموجودات النقدية، أو القابلة للتحويل لنقد، وتظهر في القوائم المالية تحت البنود الآتية:
5/1/1 النقدية في الصندوق:
5/1/2 الموجودات الذهبية والفضية مهما كانت صورتها:
5/1/3 الأرصدة في البنوك:
تتناول الأرصدة في البنوك البنود التالية في القوائم المالية:
5/1/3/1 الحسابات الجارية:
5/1/3/2 - الحسابات الاستثمارية:
أ- تجب الزكاة على أصحاب هذه الحسابات في الأرصدة الاستثمارية، وفي أرباحها، سواء أكانت طويلة الأجل، أم قصيرة الأجل، ولو لم يمكن السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب.
وإذا كانت الحسابات تستثمر بصورة مشروعة؛ فالعبرة بقيمة ما تمثله من الموجودات المستثمَرة، وليس بالمبالغ المستثمَرة.
وعليه:
يجب مراعاة طبيعة الموجودات التي تحولت إليها المبالغ المودعة.
أما بالنسبة للمؤسسات المستثمَرة فيها هذه الحسابات فهي أمانة لديها، وليست مطلوبات، وليس عليها إلا تزكية نصيبها من الربح، أو عمولتها ضمن موجوداتها النقدية.
ب- إذا ترتبت على الحسابات الاستثمارية فوائد - مع حرمة ذلك - فيُزْكَى أصل المبالغ، أما الفوائد فإنها يجب صرفها كلها في الخيرات.
أما بالنسبة للبنوك المودَعة فيها هذه الحسابات بفوائد فإن أصول المبالغ - دون الفائدة - مطلوبات (ينظر البند 6/3/2).
عدد القراء : 489