التأمينات النقدية التي تؤخذ مقابل الحصول على خدمات معينة حسب المعيار الشرعي للزكاة رقم 35
560 التأمينات النقدية التي تؤخذ مقابل الحصول على خدمات معينة حسب المعيار الشرعي للزكاة رقم 35 5 5 1442 20 12 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الخامس: المعيار الشرعي للزكاة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم 35
التقديم
1- نطاق المعيار
2- أحكام إجرائية
3- أحكام عامة
4- الموجودات الثابتة
5- الموجودات الزكوية
5/1 الموجودات المتداولة السائلة، أو سهلة التسييل:
5/1/1 النقدية في الصندوق.
5/1/2 الموجودات الذهبية والفضية مهما كانت صورتها.
5/1/3 الأرصدة في البنوك.
5/1/4 السندات والصكوك والصناديق.
5/1/5- المبالغ المحتجزة لتوثيق التعامل:
5/1/5/1- هامش الجدية.
5/1/5/2- التأمين الابتدائي للدخول في المناقصات، والتأمين التنفيذي للمناقصات.
5/1/5/3- التأمينات النقدية التي تؤخذ من الأفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدمات معينة، مثل: الهاتف، والكهرباء، وتأمينات استئجار الأماكن، أو المعدات:
يزكيها مَن يقدمها إذا قَبَضَها لسنة واحدة إلا إذا مُكِّن من استثمارها فيطبق ما جاء في البند 5/1/5/2.
عدد القراء : 611