لذمم المدينة للمؤسسة أو الشركة حسب المعيار الشرعي للزكاة رقم 35
575 الذمم المدينة للمؤسسة أو الشركة حسب المعيار الشرعي للزكاة رقم 35 20 5 1442 4 1 2021
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الخامس: المعيار الشرعي للزكاة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم 35
التقديم
1- نطاق المعيار
2- أحكام إجرائية
3- أحكام عامة
4- الموجودات الثابتة
5- الموجودات الزكوية
5/1 الموجودات المتداولة السائلة، أو سهلة التسييل.
5/2- الموجودات المتداولة السلعية (عروض التجارة).
5/3- الذمم المدينة للمؤسسة أو الشركة
5/3/1- إذا كان الدَّين المستحَق للمؤسسة نقوداً، فتجب زكاته سنوياً على المؤسسة، حالاًّ كان الدين أو مؤجلاً، ما دام لا يتعذر عليها استيفاؤه.
أما الديون المعدومة (الميؤوس من تحصيلها) أو الديون المشكوك في تحصيلها حسابياً فلا تزكيها المؤسسة إلا عن سنة واحدة، بعد قبضها مع مراعاة ما جاء في البند 6/2.
5/3/2- للمؤسسة أن تؤخر إخراج زكاة الدين المؤجل إلى حين استيفائه كلياً أو جزئياً، فإذا استوفته أخرجت زكاته عن المدة الماضية.
وإذا كان الدين مشكوكاً في تحصيله جزئياً وأنشئ مخصص للدين المشكوك في تحصيلها يحسم من الموجودات الزكوية إذا كان الدين المشكوك في تحصيله أدرج مقداره كاملاً فيها.
5/3/3- إذا كان دَين المؤسسة أو قرضها على الغير يشتمل على فوائد ربوية نشأت عند المداينة، أو عند جدولة الدين؛ فيُزَكَّى أصل الدين فقط.
أما الفوائد على الدَّين فيجب أن تصرف كلها في وجوه الخير، علماً بأن الإيداع، أو الاقتراض بفائدة، أو خصم أوراق القبض أمور مقطوع بحرمتها، ويحرم التعامل بها.
عدد القراء : 432