نصاب المعادن حسب المعيار الشرعي للزكاة رقم 35
601 نصاب المعادن حسب المعيار الشرعي للزكاة رقم 35 17 6 1442 30 1 2021
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الخامس: المعيار الشرعي للزكاة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم 35
التقديم
1- نطاق المعيار
2- أحكام إجرائية
3- أحكام عامة
4- الموجودات الثابتة
5- الموجودات الزكوية
5/1 الموجودات المتداولة السائلة، أو سهلة التسييل.
5/2- الموجودات المتداولة السلعية (عروض التجارة).
5/3- الذمم المدينة للمؤسسة أو الشركة
5/4 زكاة الزروع والثمار.
5/5- زكاة المعادن:
5/5/1- تشمل المعادن كل ما يستخرج من الأرض والبحر.
5/5/2- نصاب المعادن ما تبلغ قيمته 85 جراماً من الذهب.
ويراعى النصاب فيما يستخرج تباعاً دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج لأكثر من المعتاد يراعى النصاب عند استئنافه،
والمقدار الواجب إخراجه 2.5 %
إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكاً للدولة فلا زكاة فيه،
وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه، وفيه الزكاة،
وينظر المعيار الشرعي رقم (22) بشأن عقود الامتياز 5/4.
عدد القراء : 447