شرائط وجوب أداء زكاة الفطر
647 شرائط وجوب أداء زكاة الفطر 3 8 1442 17 3 2021
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل السادس: زكاة الفطر
تعريف زكاة الفطر:
حكمة مشروعيتها:
الحكم التكليفي:
شرائط وجوب أداء زكاة الفطر:
يشترط لوجوب أدائها ما يلي:
أولاً: الإسلام: وهذا عند جمهور الفقهاء؛ لأنها قربة من القرب، وطهرة للصائم من الرفث واللغو([1]).
ثانياً: أن يكون قادراً على إخراج زكاة الفطر، وللفقهاء في معنى القدرة على إخراجها أقوال:
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط ملك النصاب في وجوب زكاة الفطر.
وذهب الحنفية إلى أن معنى القدرة على إخراج صدقة الفطر أن يكون مالكاً للنصاب الذي تجب فيه الزكاة من أي مال كان، سواء كان من الذهب أو الفضة، أو السوائم من الإبل والبقر والغنم، أو من عروض التجارة، فمن كان عنده هذا القدر فاضلاً عن حوائجه الأصلية من مأكل وملبس ومسكن وسلاح وفرس، وجبت عليه زكاة الفطر([2]).
وقال المالكية: إذا كان قادراً على المقدار الذي عليه، ولو كان أقل من صاع، وعنده قوت يومه وجب عليه دفعه، بل قالوا: إنه يجب عليه أن يقترض لأداء زكاة الفطر إذا كان يرجو القضاء؛ لأنه قادر حكماً، وإن كان لا يرجو القضاء فلا يجب عليه([3]).
وقال الشافعية والحنابلة: إنها تجب على مَن عنده فضل عن قوته، وقوت مَن في نفقته ليلة العيد ويومه، ويشترط كونه فاضلاً عن مسكن يحتاج إليه([4]).
استدل جمهور الفقهاء على عدم اشتراط ملك النصاب بأن مَن عنده قوت يومه فهو غني، فما زاد على قوت يومه وجب عليه أن يخرج منه زكاة الفطر، بما رواه سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ سَأَل وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ، فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: "أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ"([5])، دل الحديث على أن مَن عنده قوت يومه فهو غني وجب عليه أن يخرج مما زاد على قوت يومه.
واستدل الحنفية على اشتراط ملك النصاب بقوله صلى الله عليه وسلم: "لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى"([6])، والظهر ها هنا كناية عن القوة، فكأن المال للغني بمنزلة الظهر، عليه اعتماده، وإليه استناده، والمراد أن المتصدق إنما تجب عليه الصدقة إذا كانت له قوة من غنى، ولا يعتبر غنياً إلا إذا ملك نصاباً([7]).
([1]) الدر المختار 2/72، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/504، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/402.
([2]) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي 1/307 وما بعدها، وبداية المجتهد 1/164 وما بعدها.
([3]) بلغة السالك 1/201 وما بعدها.
([4]) متن المنهاج مع مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/403، 628، والمغني، ابن قدامة 3/76 وما بعدها، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/247 وما بعدها.
([5]) أخرجه أبو داود (2/280 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث سهل بن الحنظلية وإسناده حسن.
([6]) أخرجه أحمد في مسنده (2/230 ط الميمنية) من حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح.
([7]) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي 1/307 وما بعدها.
عدد القراء : 479