shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

مَن تؤدى عنه زكاة الفطر

648  مَن تؤدى عنه زكاة الفطر 4 8 1442 18 3 2021

الباب الرابع: الـــزكـــاة

الفصل السادس: زكاة الفطر

تعريف زكاة الفطر.

حكمة مشروعيتها.

الحكم التكليفي.

شرائط وجوب أداء زكاة الفطر.

مَن تؤدى عنه زكاة الفطر:

ذهب الحنفية إلى أن زكاة الفطر يجب أن يؤديها مَن يملك نصاباً: عن نفسه، وعن كل مَن تلزمه نفقته، ويلي عليه ولاية كاملة.

وينبني على هذه القاعدة أن زكاة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، ثُمَّ بِمَنْ تَعُول"([1]).

ويخرجها عن أولاده الصغار إذا كانوا فقراء، أما الأغنياء منهم؛ بأن أهدي إليهم مال، أو ورثوا مالاً، فيخرج الصدقة من مالهم.

أما أولاده الكبار، فإن كانوا أغنياء وجب عليهم إخراج زكاة الفطر عن أنفسهم، وعمن يلون عليهم ولاية كاملة، وإن كانوا فقراء لا يخرج الزكاة عنهم؛ لأنه وإن كانت نفقتهم واجبة عليه إلا أنه لا يلي عليهم ولاية كاملة؛ فليس له حق التصرف في مالهم ـ إن كان لهم مال ـ إلا بإذنهم.

وإن كان أحدهم مجنوناً: فإن كان غنياً أخرج الصدقة من ماله، وإن كان فقيراً دفع عنه صدقة الفطر؛ لأنه ينفق عليه، ويلي عليه ولاية كاملة، فله حق التصرف في ماله بدون إذنه([2]).

ولا يجب على الزوج أداء صدقة الفطر عن زوجته؛ لقصور الولاية والنفقة.

ولا يخرجها عن والديه وأقاربه الفقراء إن كانوا كباراً؛ لأنه لا يلي عليهم ولاية كاملة([3]).

وذهب المالكية إلى أن زكاة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه، وعن كل مَن تجب عليه نفقته. وهم:

الوالدان الفقيران.

والأولاد الذكور الفقراء، والإناث الفقيرات، ما لم يتزوجن.

والزوجة والزوجات؛ وإن كن ذوات مال.

وزوجة والده الفقير([4]).

لحديث ابن عمر: أَمَرَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ([5])، أي: تنفقون عليهم.

وذهب الشافعية إلى أن صدقة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه، وعن كل مَن تجب عليه نفقته من المسلمين؛ لقرابة، أو زوجية، وهم:

أولاً: زوجته غير الناشزة؛ ولو مطلقة رجعية، سواءٌ كانت حاملاً أم لا، أم بائناً حاملاً؛ لوجوب نفقتهن عليه. لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6].

ثانياً: أصله: ذكراً أو أنثى وإن علوا؛ كجده وجدته.

ثالثاً: فرعه؛ وإن نزل: ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، بشرط أن يكون أصله وفرعه فقراء.

وقالوا: إن كان ولده الكبير عاجزاً عن الكسب أخرج الصدقة عنه، وقالوا: لا يلزم الابنَ فطرةُ زوجة أبيه الفقير؛ لأنه لا تجب عليه نفقتها([6]).

وذهب الحنابلة إلى أنه يجب إخراج الصدقة عن نفسه، وعن كل مَن تجب عليه نفقته من المسلمين، فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فأمه، فأبيه، ثم الأقرب فالأقرب على حسب ترتيب الإرث، فالأب وإن علا مقدَّم على الأخ الشقيق، والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. أما ابنه الصغير الغني فيُخرج من ماله (أي: من مال الصغير)([7]).

 

 

([1]) قال ابن حجر في تلخيص الحبير، (872): لم أره هكذا، بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة: "أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول"، وهو في البخاري (الفتح 9/500) من حديث أبي هريرة، ومسلم (2/692 ط الحلبي) من حديث حكيم بن حزام.

([2]) مراقي الفلاح ص (395)، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/75.

([3]) تحفة الفقهاء ج11/682 - 683 في صدقة الفطر، الطبعة الأولى جامعة دمشق سنة 1377 هـ - 1958، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/77 وما بعدها وفتح القدير، الكمال ابن الهمام 2/30.

([4]) بلغة السالك 1/201 وما بعدها، بداية المجتهد 1/165 - 166.

([5]) أخرجه الدارقطني في السنن (2/141 ط دار المحاسن)، وصوب وقفه على ابن عمر.

([6]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/403.

([7]) المغني، ابن قدامة 1/646 وما بعدها، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 1/471.

عدد القراء : 342