shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

سبب الوجوب زكاة الفطر ووقته

649  سبب الوجوب زكاة الفطر ووقته 5 8 1442 19 3 2021

الباب الرابع: الـــزكـــاة

الفصل السادس: زكاة الفطر

تعريف زكاة الفطر.

حكمة مشروعيتها.

الحكم التكليفي.

شرائط وجوب أداء زكاة الفطر.

مَن تؤدى عنه زكاة الفطر.

سبب الوجوب ووقته:

ذهب الحنفية إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر هو طلوع فجر يوم العيد، وهو أحد قولين مصححين للمالكية؛ واستدلوا بما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أَمَرَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْل خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ([1])، دل الحديث على أن أداءها الذي ندب إليه الشارع هو قبل الخروج إلى مصلى العيد، فعُلِم أن وقت وجوبها هو يوم الفطر، ولأن تسميتَها صدقةَ الفطر، تدلُ على أن وجوبها بطلوع فجر يوم الفطر؛ لأن الفطر إنما يكون بطلوع فجر ذلك اليوم، أما قبله فليس بفطر؛ لأنه في كل ليلة من ليالي رمضان يصوم ويفطر، فيعتبر مفطراً من صومه بطلوع ذلك اليوم([2]).

وذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة، إلى أن الوجوب هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أحد قولين للمالكية([3])؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: فَرَضَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْل الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ([4]).

ويظهر أثر الخلاف فيمن مات بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان:

فعند الشافعية ومن وافقهم تُخْرَج عنه صدقة الفطر؛ لأنه كان موجوداً وقت وجوبها، وعند الحنفية ومن وافقهم لا تُخْرَج عنه صدقة الفطر؛ لأنه لم يكن موجوداً وقت وجوبها.

ومن ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان تخرج عنه صدقة الفطر عند الحنفية ومن وافقهم؛ لأنه وقتَ وجوبها كان موجوداً، ولا تخرج عنه الصدقة عند الشافعية ومن وافقهم؛ لأنه كان جنيناً في بطن أمه وقت وجوبها.

ومن أسلم بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لا تُخْرَج عنه الصدقة عند الشافعية ومن وافقهم؛ لأنه وقت وجوبها لم يكن أهلاً، وعند الحنفية ومن وافقهم تخرج عنه صدقة الفطر؛ لأنه وقت وجوبها كان أهلاً([5]).

 

 

([1]) أخرجه البخاري (الفتح 3/375) ومسلم (2/679 ط الحلبي) واللفظ لمسلم.

([2]) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي 1/307 وما بعدها، وتحفة الفقهاء ج1 في صدقة الفطر، وبلغة السالك 1/201 وما بعدها، وبداية المجتهد 1/144 ما بعدها.

([3]) شرح المنهاج 1/528 وما بعدها، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 1/471 وما بعدها.

([4]) أخرجه أبو داود (2/262 - 263 تحقيق عزت عبيد دعاس).

([5]) يُنْظَر: المراجع المذكورة سابقاً لجميع الفقهاء في هذا الموضوع.

عدد القراء : 381