مقدار الواجب في زكاة الفطر
652 مقدار الواجب في زكاة الفطر 8 8 1442 22 3 2021
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل السادس: زكاة الفطر
تعريف زكاة الفطر.
حكمة مشروعيتها.
الحكم التكليفي.
شرائط وجوب أداء زكاة الفطر.
مَن تؤدى عنه زكاة الفطر.
سبب الوجوب ووقته.
وقت وجوب الأداء.
إخراجها قبل وقتها.
مقدار الواجب:
اتفق الفقهاء على أن الواجب إخراجه في الفطرة صاع([1]) من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها، عدا القمح والزبيب، فقد اختلفوا في المقدار فيهما:
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن الواجب إخراجه في القمح هو صاع منه([2]).
واستدل جمهور الفقهاء على وجوب صاع من بُرٍّ بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أَقِطٍ، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت([3]).
وذهب الحنفية إلى أن الواجب إخراجه من القمح نصف صاع، وكذا دقيق القمح وسويقه.
استدل الحنفية على وجوب نصف صاع من بر بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبل الفطر بيوم أو يومين، فقال: "أَدُّوا عَنْ كُل حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ"([4]).
([1]) الصاع = خمسة أرطال وثلث، والرطل = مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم، والدرهم =2.975، فيكون وزن الرطل = 382.5، ووزن الصاع =2040 جراماً من حبوب القمح، أو الصاع = 2.582 ليتراً. يُنْظَر: فتاوى وتوصيات الندوة التاسعة، المنعقدة في عمان، الأردن، في الفترة من (10-13 محرم 1420هـ /الموافق 26-29/4/1999م).
([2]) بداية المجتهد 1/64، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 1/471 وما بعدها.
([3]) أخرجه البخاري (الفتح 3/372) ومسلم (2/678 ط الحلبي) واللفظ لمسلم.
([4]) أخرجه الدارقطني في السنن (2/147 - 148 ط دار المحاسن) وأعله ابن دقيق العيد بالاضطراب في إسناده ومتنه كما في نصب الراية (2/408 ط المجلس العلمي بالهند).
عدد القراء : 514