نقل زكاة الفطر
657 نقل زكاة الفطر 13 8 1442 27 3 2021
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل السادس: زكاة الفطر
تعريف زكاة الفطر.
حكمة مشروعيتها.
الحكم التكليفي.
شرائط وجوب أداء زكاة الفطر.
مَن تؤدى عنه زكاة الفطر.
سبب الوجوب ووقته.
وقت وجوب الأداء.
إخراجها قبل وقتها.
مقدار الواجب.
نوع الواجب.
مصارف زكاة الفطر.
أداء القيمة.
مكان دفع زكاة الفطر.
نقل زكاة الفطر:
اختلف في نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه إلى غيره، وقد سبق في بحث الزكاة([1]).
([1]) نقل الزكاة: إذا فاضت الزكاة في بلد عن حاجة أهلها جاز نقلها؛ اتفاقاً، بل يجب، وأما مع الحاجة فيرى الحنفية أنه: يكره تنزيهاً نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وإنما تفرَّق (توزع) صدقة كل أهل بلد فيهم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ"([1])، ولأن فيه رعاية حق الجوار. واستثنى الحنفية أن ينقلها المزكي إلى قرابته، لما في إيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم. قالوا: ويقدم الأقرب فالأقرب. واستثنوا أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذا لأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين. وذهب المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه: لا يجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد عن مسافة القصر. واستثنى المالكية أن يوجد من هو أحوج ممن هو في البلد، فيجب حينئذ النقل منها؛ ولو نقل أكثرها. ثم إن نقلت الزكاة حيث لا مسوغ لنقلها، فقد ذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة على المذهب، إلى أنها تجزئ عن صاحبها؛ لأنه لم يخرج عن الأصناف الثمانية. وقال المالكية: إن نقلها لمثل من في بلده في الحاجة فتجزئه مع الحرمة، وإن نقلها لأدون منهم في الحاجة لم تجزئه. وقال الحنابلة في رواية: لا تجزئه بكل حال. نقل الزكاة خارج منطقة جمعها: الأصل الذي ثبت بالسنة وعمل الخلفاء الراشدين هو البدء في صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جُمعت منها، ثم يُنقَل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى، باستثناء حالات المجاعة والكوارث والعوز الشديد؛ فتنقل الزكاة إلى مَن هم أحوج. كما يجوز على النطاق الفردي نقلها إلى المستحقين من قرابة المزكي في غير منطقته.
عدد القراء : 597