صوم الوصال
677 صوم الوصال 4 9 1442 16 4 2021
الباب الخامس:
كتاب الصيام
تعريف الصوم.
الحكم التكليفي.
فضل الصيام.
أنواع الصيام.
الصيام المفروض.
قضاء ما أفسده من صوم النفل.
صوم التطوع.
الصوم المكروه، ويشمل ما يلي:
أ - إفراد يوم الجمعة بالصوم.
ب - صوم يوم السبت وحده خصوصاً.
ج - صوم يوم الأحد بخصوصه.
دـ - صوم الوصال:
اتفق الفقهاء على كراهة صوم الوصال، وهو: ألا يفطر بعد الغروب أصلاً، حتى يتصل صوم الغد بالأمس، فلا يفطر بين يومين.
وإنما كُرِه؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فواصل الناس، فنهاهم، قيل له: إنك تواصل، قال: "إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى"([1])، والنهي وقع رفقاً ورحمة.
ولا يكره الوصال إلى السَّحَر عند الحنابلة؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: "فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِل، فَلْيُوَاصِل حَتَّى السَّحَرِ"([2])، ولكن المواصل إلى السَّحَر قد ترك سنة، وهي تعجيل الفطر، فتُرْكُ ذلك (الوصال) أولى محافظةً على السنة.
([1]) أخرجه البخاري (الفتح 4/202 ط. السلفية) ومسلم (2/774) واللفظ لمسلم.
([2]) أخرجه البخاري (الفتح 4/202 ط. السلفية).
عدد القراء : 557