صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق
679 صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق 6 9 1442 18 4 2021
الباب الخامس:
كتاب الصيام
تعريف الصوم.
الحكم التكليفي.
فضل الصيام.
أنواع الصيام.
الصيام المفروض.
قضاء ما أفسده من صوم النفل.
صوم التطوع.
الصوم المكروه.
الصوم المحرم:
ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم صوم الأيام التالية:
أ - صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر([1]).
وذلك لأن هذه الأيام منع صومها؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر([2])، وحديث نُبَيْشَةُ الْهُذَلِيُّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل"([3]).
وذهب الحنفية إلى جواز الصوم فيها مع الكراهة التحريمية؛ لما في صومها من الإعراض عن ضيافة الله تعالى، فالكراهة ليست لذات اليوم، بل لمعنى خارجٍ مجاورٍ([4]).
([1]) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 351، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 2/78، والقوانين الفقهية ص 78، وشرح المحلي على المنهاج 2/60 و 4/290، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/342.
([2]) أخرجه البخاري (الفتح 4/239 ط. السلفية) ومسلم (2/800 ط. الحلبي) واللفظ لمسلم.
([3]) أخرجه مسلم (2/800 ط. الحلبي).
([4]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/124.
عدد القراء : 595