الحكم التكليفي لطلب رؤية الهلال
683 الحكم التكليفي لطلب رؤية الهلال 10 9 1442 22 4 2021
الباب الخامس:
كتاب الصيام
تعريف الصوم.
الحكم التكليفي.
فضل الصيام.
أنواع الصيام.
ثبوت هلال شهر رمضان.
الحكم التكليفي لطلب رؤية الهلال:
رؤية الهلال أمر يقتضيه ارتباط توقيت بعض العبادات بها، فيُشْرَع للمسلمين أن يَجِدُّوا في طلبها، ويتأكد ذلك في:
ليلة الثلاثين من شعبان؛ لمعرفة دخول رمضان،
وليلة الثلاثين من رمضان؛ لمعرفة نهايته ودخول شوال،
وليلة الثلاثين من ذي القعدة؛ لمعرفة ابتداء ذي الحجة.
فهذه الأشهر الثلاثة يتعلق بها ركنان من أركان الإسلام هما: الصيام، والحج، ولتحديد عيد الفطر وعيد الأضحى.
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب الرؤية، فعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ"([1]).
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ؛ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ"([2]).
أوجب الحديث الأول صيام شهر رمضان برؤية هلاله، أو بإكمال شعبان ثلاثين، وأمر بالإفطار لرؤية هلال شوال، أو بإتمام رمضان ثلاثين.
ونهى الحديث الثاني عن صوم رمضان قبل رؤية هلاله، أو قبل إتمام شعبان في حالة الصحو.
وورد عنه صلى الله عليه وسلم حديثٌ فيه أمر بالاعتناء بهلال شعبان لأجل رمضان قال: "أَحْصُوا هِلاَل شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ"([3]).
وحديثٌ يبين اعتناءه بشهر شعبان لضبط دخول رمضان، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ؛ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ صَامَ([4]).
وقد أوجب الحنفية كفاية التماس رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان؛ فإن رأوه صاموا؛ وإلا أكملوا العدة ثم صاموا([5])؛ لأن ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب([6]).
وقال الحنابلة: يستحب ترائي الهلال؛ احتياطاً للصوم، وَحِذَارًا من الاختلاف([7]).
([1]) أخرجه البخاري (الفتح 4/119)، ومسلم (2/762 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، ولفظ مسلم: "غمي".
([2]) أخرجه البخاري (الفتح 4/119)، ومسلم (2/759 ط الحلبي) واللفظ للبخاري.
([3]) أخرجه الترمذي (3/62 ط الحلبي)، والحاكم في المستدرك (1/425 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
([4]) أخرجه أبو داود (2/744 تحقيق عزت عبيد دعاس)، والحاكم في المستدرك (1/423 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
([5]) مراقي الفلاح، حسن بن عمار الشرنبلالي ص 107 المطبعة العلمية 1315، رسائل ابن عابدين 1/222.
([6]) يُنْظَر: الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن أبي علي بن محمد الآمدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1400هـ-1980م، 1/157، والإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول، السبكي، 1/118، والبحر المحيط للزركشي 1/176 وما بعدها، والمستصفى للغزالي 1/71، والأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 125، والأشباه والنظائر، لابن السبكي، 2/90، وتكملة ابن عابدين 1/280، والبحر الرائق، 7/178، والفتاوى الهندية3/620، وتكملة فتح القدير 8/106، والسراج الوهاج، 1/599، والأحكام السلطانية، ص 60، والإنصاف 5/393، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار، 1/360، والقواعد والفوائد الأصولية ص94-104.
([7]) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/270 مطبعة أنصار السنة المحمدية 1366/1947.
عدد القراء : 580