من مفسدات الصوم كون الصائم قاصداً ذاكراً لصومه
713 من مفسدات الصوم كون الصائم قاصداً ذاكراً لصومه 10 10 1442 22 5 2021
الباب الخامس:
كتاب الصيام
تعريف الصوم.
الحكم التكليفي.
فضل الصيام.
أنواع الصيام.
ثبوت الأهلة.
ركن الصوم.
شروط الصوم.
سنن الصوم ومستحباته.
أعمال الصائم.
مفسدات الصوم:
يَفْسُد الصوم - بوجه عام - كلَّمَا انتَفى شرط من شروطه، أو اختل أحد أركانه؛ كطروء الحيض والنفاس، ويفسد بكل ما ينافيه من أكل وشرب ونحوهما.
ويشترط في فساد الصوم بما يدخل إلى الجوف ما يلي:
أ - أن يكون الداخل إلى الجوف، من المنافذ الواسعة أو المفتوحة الطبيعية الأصلية في الجسم.
ب - أن يكون الدّاخل إلى الجوف ممّا يمكن الاحتراز عنه.
ج – عدم اشتراط أن يكون الداخل إلى الجوف مغذياً.
د - وَشُرِطَ كون الصائم قاصداً ذاكراً لصومه، أما لو كان ناسياً أنه صائم، فلا يفسد صومه عند جمهور الفقهاء، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَل أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ"([1]). ويستوي في ذلك الفرض والنفل؛ لعموم الأدلة([2]).
وخالف المالكية في صوم رمضان فذهبوا إلى أن من نسي في رمضان، فأكل أو شرب، عليه القضاء، أما لو نسي في غير رمضان، فأكل أو شرب، فإنه يتم صومه، ولا قضاء عليه([3]).
([1]) أخرجه البخاري (الفتح 4/155 ط. السلفية) ومسلم (2/809 ط. الحلبي) واللفظ لمسلم.
([2]) الهداية، المرغيناني وشروحها 2/254، والوجيز 1/102، وروضة الطالبين، النووي 2/356، والمغني، ابن قدامة 3/50 و51، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/320.
عدد القراء : 445