قضاء الوطر أو الشهوة يفسد الصوم، ويوجب القضاء
716 قضاء الوطر أو الشهوة يفسد الصوم، ويوجب القضاء 13 10 1442 25 5 2021
الباب الخامس:
كتاب الصيام
تعريف الصوم.
الحكم التكليفي.
فضل الصيام.
أنواع الصيام.
ثبوت الأهلة.
ركن الصوم.
شروط الصوم.
سنن الصوم ومستحباته.
أعمال الصائم.
مفسدات الصوم:
ما يفسد الصوم، ويوجب القضاء:
أولاً: تناول ما لا يؤكل عادة.
ثانياً: قضاء الوطر أو الشهوة على وجه القصور: وذلك في الصور الآتية:
أ - تعمد إنزال المني بلا جماع، وذلك كالاستمناء بالكف، أو بالتبطين، والتفخيذ، أو باللمس، والتقبيل ونحوهما؛ فإنه يوجب القضاء دون الكفارة عند جمهور الفقهاء، وأما عند المالكية يوجب القضاء والكفارة معاً([1]).
ب - الإنزال بالفكر والنظر: إنزال المني بالنظر أو الفكر، فيه التفصيل الآتي:
مذهب الحنفية والشافعية أن الإنزال بالفكر وبالنظر بشهوة، لا يفسد الصوم، وإن عَلِم أنه ينزل به، لأنه إنزال من غير مباشرة، فأشبه الاحتلام([2]).
ومذهب المالكية أنه إن أمنى بمجرد الفكر أو النظر، من غير استدامة لهما، يفسد صومه، ويجب القضاء دون الكفارة([3]).
وعند الشافعية: يفطر إذا علم الإنزال بالفكر والنظر، وإن لم يكرره([4]).
ومذهب الحنابلة التفرقة بين النظر وبين الفكر، ففي النظر إذا أمنى يفسد الصوم؛ لأنه أنزل بفعل يتلذذ به، ويمكن التحرز منه، فأفسد الصوم، كالإنزال باللمس، والفكر لا يمكن التحرز منه، بخلاف النظر([5]). أما الفكر، فإن الإنزال به لا يفسد الصوم([6]).
ج - التدخين:
أجمع الأطباء على أن التدخين مضر، والحق في إفتاء التحليل والتحريم في هذا الزمان التمسك بالأصلين النافعين في الشرع.
الأول: أن الأصل في المنافع: الإباحة، والآيات الدالة على ذلك كثيرة.
الثاني: أن الأصل في المضار: التحريم والمنع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ"([7])، فالدخان يحرم؛ لأنه ثبت ضرره.
واتفق الفقهاء على أن شرب الدخان المعروف أثناء الصوم يفسد الصيام؛ لأنه من المفطرات، كذلك يفسد الصوم لو أَدْخَلَ الدخانَ حلقَه من غير شرب، بل باستنشاق له عمداً.
وعند الحنفية والمالكية: إن تعمد ذلك فعليه القضاء والكفارة. وعند الشافعية والحنابلة عليه القضاء فحسب، إذ الكفارة عندهم تكون بالجماع فقط في نهار رمضان([8]).
([1]) شرح ابن القاسم على متن الغزي، مع حاشية البيجوري عليه 1/303، والمغني بالشرح الكبير، ابن قدامة 3/48، والدر المختار 2/104، وروضة الطالبين، النووي 2/361، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/325، 326، والقوانين الفقهية (81)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/529، ومراقي الفلاح 369 و370، وشرح المحلي على المنهاج 2/58.
([2]) حاشية قليوبي 2/59، ويُنْظَر الدر المختار 2/98، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الشربيني الخطيب 2/331.
([3]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/529، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل 1/150، والقوانين الفقهية ص 81، ويُنْظَر: منح الجليل 1/402، 403.
([4]) حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج 2/59.
([5]) المغني، ابن قدامة 3/49، ويُنْظَر: الروض المربع 1/140.
([7]) أخرجه ابن ماجه (2/784 ط الحلبي) وقال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، ط الحلبي، ص 286: له طرق يقوي بعضها بعضاً.
([8]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/97، 98، والشرح الصغير، الدردير1/246 ط الحلبي، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج 3/400، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الشربيني الخطيب، بحاشية البجيرمي عليه 2/328، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/320.
عدد القراء : 458