الشيخوخة والهرم من عوارض الإفطار يوجب القضاء
720 الشيخوخة والهرم من عوارض الإفطار يوجب القضاء 17 10 1442 29 5 2021
الباب الخامس:
كتاب الصيام
تعريف الصوم.
الحكم التكليفي.
فضل الصيام.
أنواع الصيام.
ثبوت الأهلة.
ركن الصوم.
شروط الصوم.
سنن الصوم ومستحباته.
أعمال الصائم.
مفسدات الصوم:
ما يفسد الصوم، ويوجب القضاء:
أولاً: تناول ما لا يؤكل عادة.
ثانياً: قضاء الوطر أو الشهوة على وجه القصور.
ثالثاً: عوارض الإفطار:
المراد بالعوارض: ما يبيح عدم الصوم.
وهي: المرض، والسفر، والحمل، والرضاع، والهرم، وإرهاق الجوع والعطش، والإكراه([1]).
أولاً: المرض.
ثانياً: السفر.
ثالثاً: الحمل والرضاع.
رابعاً: الشيخوخة والهرم:
وتشمل الشيخوخة والهرم ما يلي([2]):
الشيخ الفاني، وهو الذي فنيت قوته، أو أشرف على الفناء، وأصبح كل يوم في نقص إلى أن يموت.
العجوز، المرأة المسنة.
المريض الذي لا يرجى برؤه، وتحقق اليأس من صحته.
وقيد الحنفية عجز الشيخوخة والهرم، بأن يكون مستمراً.
فلو لم يقدرا على الصوم؛ لشدة الحر مثلاً، كان لهما أن يفطرا، ويقضياه في الشتاء([3]).
والأصل في شرعية إفطار مَن ذُكِر:
أ - قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، فقد قيل في بعض وجوه التأويل: إن (لا) مضمرة في الآية، والمعنى: وعلى الذين لا يطيقونه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية ليست بمنسوخة، وهي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيُطعمان مكان كل يوم مسكيناً([4]).
ب - العمومات القاضية برفع الحرج، كقوله تعالى: {وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
([2]) مراقي الفلاح 375 و 367، والقوانين الفقهية ص 82، والمجموع 6/258، المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة 3/79، وشرح المحلي على المنهاج 2/64، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/309.
([3]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/119 نقلاً عن فتح القدير.
([4]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 2/277.
عدد القراء : 485