shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

المفطرات في مجال التداوي

723 المفطرات في مجال التداوي 20 10 1442 1 6 2021

الباب الخامس:

كتاب الصيام

 

تعريف الصوم.

الحكم التكليفي.

فضل الصيام.

أنواع الصيام.

ثبوت الأهلة.

ركن الصوم.

شروط الصوم.

سنن الصوم ومستحباته.

أعمال الصائم.

مفسدات الصوم:

ما يفسد الصوم، ويوجب القضاء:

المفطرات في مجال التداوي([1]):

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23-28 صفر 1418 هـ الموافق 28 – حزيران (يونيو) - 3 تموز (يوليو) 1997 م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في المجمع بخصوص موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 – 12 صفر 1418 هـ الموافق 14 - 17 حزيران (يونيو) 1997 م، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وفي كلام الفقهاء، قرر ما يلي:

الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:

1- قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

3- ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.

4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.

5- ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.

6- حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

7- المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

8 – الحُقن العلاجية الجلدية، أو العضلية، أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.

9 – غاز الأكسجين.

10 – غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.

11- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.

12- إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.

13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.

14- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.

15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.

16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاج الشوكي.

17- القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة).

قرار بشأن المفطرات في مجال التداوي (استكمال ما سبق) ([2]):

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم: 219 (3/23)

بشأن

المفطرات في مجال التداوي (استكمال ما سبق)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من: 19-23 صفر 1440 هـ، الموافق: 28أكتوبر- 1 نوفمبر 2018 م.

استكمالا لقرار مجلس المجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 93 (1/10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، والذي حدد المسائل المطلوب بحثها في هذه الدورة.

وبعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص الموضوع، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:-

المفطرات هي تعمدُ الأكل، والشرب، والجماع - وما في معناه - والقيء.

الجوف الذي يفسد الصوم بما يصل إليه هو ما تجاوز الحلق إلى الجهاز الهضمي، ووصل إلى المعدة مغذياً كان أم غير مغذٍ، من طريقٍ معتاد أو غير معتاد.

أ. ما لا يفسد معه الصيام:

  1. بخاخ الربو لا يؤثر على صحة الصوم، فهو يستهدفُ الجهازَ التنفسي، وما يصل إلى المعدة منه جزء يسير مغتفر غير مقصود، أقل مما يصل المعدةَ من بقايا المضمضة والسواك.
  2. سحب الدم للتحاليل المخبرية، أو التبرع به.
  3. كل ما يدخل عن طريق الشرج من حقن، وتحاميل، ومنظار، ومراهم، ما عدا الحقن المغذية.
  4. لصقة إزالة الشعور بالجوع.
  5. عملية شفط الدهون ما لم تترافق باستخدام السوائل المغذية.
  6. المنظار الشرجي وإصبع الفحص الطبي.
  7. الحجامة، والفصد.
  8. فقد الوعي (الإغماء) بسبب التخدير العام لجزء من النهار، ولو استمر فقدان الوعي بقية يومه؛ إن كان قد وقع التخدير أثناء الصوم، ما لم يصاحب ذلك إعطاء السوائل.

ب. ما يُفْسِد الصوم:

  1. كل ما يدخل إلى الجهاز الهضمي متجاوزاً الفم والبلعوم، و مما هو محيل - هاضم - للطعام، وهو المريء، والأمعاء الدقيقة.
  2. كل ما يتغذى به جسم الصائم، ومن أي منفذ طبيعي؛ لأنه في معنى الأكل، ولمنافاته لمقصد الصوم؛ كالحقنة المغذية.
  3. جهاز التبخير الرئوي (البنيوليزر) المستخدم في علاج الربو مفطر، لأن الكمية الداخلة منه إلى المعدة أكبر بكثير من القدر المعفو عنه.
  4. نقل الدم لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء.
  5. الغسيل الكلوي البريتواني والدموي، لما فيه من إدخال كمية كبيرة من الماء والأملاح والسكر.
  6. الكبسولات المستخدمة في بخاخ الربو المحتوية على البودرة الجافة؛ لخروج جزء منها وهو جرم يصل إلى المعدة.

التوصيات:

  1. دور الطبيب المعالج مهم جداً في تحديد الضرورة أو الحاجة إلى إجراء مداخلات علاجية، أو تشخيصية يمكن أن تفسد الصوم. فإذا لم تكن هناك ضرورة لذلك الإجراء، وأمكن تأجيله لوقت الفطر، فعليه أن يشير على مريضه بذلك.
  2. العمل على توعية المرضى بكل ما يتعلق بأداء عبادتهم على الوجه الصحيح المجزئ شرعاً، والدعوة إلى الرجوع إلى أهل العلم الثقات فيما قد يشكل عليهم من مسائل الصوم.
  3. إعلام المريض بالفشل الكلوي الذي لا يرجى برؤه؛ بعدم الصوم؛ حفاظاً على حياته، فهو معذور، وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم.

والله تعالى أعلم

 

 

([1]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (العدد 10).

([2]) موقع مجمع الفقه الإسلامي، https://www.iifa-aifi.org/ar/4934.html كما تم سحبه بتاريخ 20 شوال 1442 هجري، الموافق لـ 1/6/2021 م.

عدد القراء : 455