حدّ الخروج من المسجد والذي يفسد الاعتكاف
748 حدّ الخروج من المسجد والذي يفسد الاعتكاف 15 11 1442 26 6 2021
الباب السادس:
الاعتكاف
مطلب: تعريف الاعتكاف.
مطلب: حكمة الاعتكاف.
مطلب: الحكم التكليفي للاعتكاف.
مطلب: أقسام الاعتكاف.
مطلب: أركان الاعتكاف.
مطلب: ما يفسد الاعتكاف:
يفسد الاعتكاف ما يلي:
الأول - الجماع ودواعيه.
الثاني - الخروج من المسجد.
أ - الخروج لقضاء الحاجة والوضوء والغسل الواجب.
ب - الخروج للأكل والشّرب.
ت - الخروج لغسل الجمعة والعيد.
ث - الخروج لصلاة الجمعة.
ج -الخروج لعيادة المرضى وصلاة الجنازة.
ح - الخروج في حالة النّسيان.
خ - الخروج لأداء الشّهادة.
د - الخروج لمعالجة مرضه.
ذ - الخروج لانهدام المسجد.
ر - الخروج حالة الإكراه.
ز - خروج المعتكف بغير عذرٍ.
س - حدّ الخروج من المسجد:
حدّ الخروج من المسجد والذي يفسد الاعتكاف هو أن يخرج بجميع جسده، فإن خرج ببعضه لم يضرّ.
لقول عائشة رضي الله عنها: «كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يدني إليّ رأسه وأنا في حجرتي، فأرجّل رأسه وأنا حائضٌ»([1]).
([1]) أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له (فتح الباري 4/272 ط السلفية، وصحيح مسلم 1/244 ط عيسى الحلبي). وانظر كشاف القناع 2/360، ومغني المحتاج 1/457، وبلغة السالك 1/540، وابن عابدين 2/133 ط بولاق.
عدد القراء : 522