{وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} [البقرة: 282].
{وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} [البقرة: 282].
- قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} [البقرة: 282]، (إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يُقِرَّ بِالْحَقِّ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُمِلَّ).
- عَنِ الشَّافِعِيِّ، فِي قَوْلِهِ: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} [البقرة: 282]، إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يُقِرَّ، قَطُّ، بِالْحَقِّ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُمْلِيَ.
- عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ يَعْنِي: الْمَطْلُوبَ.
- قال إسماعيل بن إسحاق: ظاهر قوله تعالى: (وليملل الذي عليه الحق) [البقرة: 282] يدل أن القول قول من عليه الشيء.
- إن المدين - الذي عليه الحق - هو الذي يملي على الكاتب اعترافه بالدين، ومقدار الدين، وشرطه وأجله. ذلك خيفة أن يقع الغبن على المدين لو أملى الدائن، فزاد في الدين، أو قرَّب الأجل، أو ذكر شروطاً معينة في مصلحته. والمدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة؛ رغبة في إتمام الصفقة لحاجته إليها، فيقع عليه الغبن. فإذا كان المدين هو الذي يملي لم يمل إلا ما يريد الارتباط به عن طيب خاطر. ثم ليكونَ إقراره بالدين أقوى وأثبت، وهو الذي يملي.
- لم يقل: الذي له الحق، بل الذي يملل على الكاتب هو الذي عليه الحق؛ لأن كونه يملي على الكاتب فهو إقرار منه، فإن كان الذي عليه الحق ضعيفاً أو سفيهاً أو لا يستطيع أن يملي الكاتب فيملي وليه. فهذا إقرار من الولي عن موليه في هذا الدين، فالإقرار سيد الأدلة. وهنا أنت تقرأ كتابك وترى عملك بنفسك، إقامة للعدل ومقتضى تحريم الله الظلم على نفسه.
- ولماذا لا يملي الدائن؟ لأن المدين عادة في مركز الضعف، فلعل الدائن عندما تأتي لحظة كتابة ميعاد السداد فقد يقلل هذا الميعاد، وقد يخجل المدين أن يتكلم ويصمت؛ لأنه في مركز الضعف. ويختار الله الذي في مركز الضعف ليملي صيغة الديْن، يملي على راحته، ويضمن ألا يُؤخذ بسيف الحاجة في أي موضع من المواضع.
- لأنه يملي ما عليه، ويقر بذلك في نفسه، ومن حكمة التشريع: أن الذي يملي على الكاتب هو المدين؛ لأن إملاءه عليه اعتراف بالدين، لا أن يملي عليه الدائن؛ لأنه قد يملي بما يريد، وإقرار الشخص لا يسري إلا على نفسه، فلا يحق للدائن أن يملي على الكاتب.
- الرجوع في مقدار الدَّين، أو نوعه، أو كيفيته؛ بل في كل ما يتعلق به إلى المدين الذي عليه الحق - لا إلى الدائن؛ لأنه لو أملل الذي له الحق فربما يزيد.
- أي: ولْيبين المديون الذي عليه الحق قدر ما عليه من الدَّين وجنسه ونوعه؛ لأنه المشهود عليه، فلا بد من أن يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه من الدين.
- الذي عليه الحق هو المديون، وهو الذي يملي؛ لأنه بعيد من أن يفرض أو يزيد على نفسه ما ليس واجباً عليها، وليملل بمعنى: وليملي.
- أَمَرَ اللَّه تعالى الَّذي علَيْه الحقُّ بالإِملال لأنَّ الشهادة، إِنما تكونُ بحَسَب إِقراره، وإِذا كتبت الوثيقة، وأقر بها، فهي كإمْلاله.
- يعني أن المطلوب الذي عليه الحق يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه من الحق فيذكر قدره وجنسه وصفة الأجل ونحو ذلك.
- أَيْ: وَلْيُلْقِ عَلَى الْكَاتِبِ مَا يَكْتُبُهُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مِنَ الْمُتَعَامِلَيْنِ، لِيَكُونَ إِمْلَالُهُ حُجَّةً عَلَيْهِ تُبَيِّنُهَا الْكِتَابَةُ وَتَحْفَظُهَا.
- أي: فليكتب الكاتب، وليملل من وجب عليه الحق، لأنه هو المشهود عليه بأن الدين في ذمّته، والمستوثق منه بالكتابة.
- ففيه دليل على استحباب إملاء العالم العلم على أصحابه ليقيدوه ويكتبوه، وعلى المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها.
- (ليملل) الإملال والإملاء بمعنى واحد وهو أن يقرأ على الكاتب ما يكتبه ليكون إقرارا منه على نفسه بما عليه.
- وَلْيُمْلِلْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَقُّ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الدَّيْنَ فِي ذِمَّتِهِ، وَالْمُسْتَوْثِقُ مِنْهُ بِالْكِتَابَةِ.
- أي: وليكن المُملي مَنْ عليه الحق لأنه المُقر للشهود، يقال: أملل وأملي، إذا ذكر ما عنده أو ما عليه.
- أي: الذي عليه الدَّين، وإنما يملي الذي عليه الحق؛ لأنه مشهود عليه وإملاؤه إقراره تشهد به عليه.
- الإملال هو الإملاءُ أي وليكن المُمْلي مَنْ عليه الحقُّ لأنه المشهودُ عليه فلا بد أن يكون هو المُقِرَّ.
- أي: ولا يكن المملى الا من وجب عليه الحق، لأنه هو المشهود على ثباته في ذمته وإقراره به.
- أي: وليبين المديون للكاتب ما عليه من الدين لأنه المشهود عليه فلا بد أن يكون هو المقر.
- وهو الغريم المدينُ يقول: ليتولّ المدَين إملالَ كتاب ما عليه من دين ربّ المال على الكاتب.
- ولا يكن المملي إلا من وجب عليه الحق، لأنه هو المشهود على ثباته في ذمته وإقراره به.
- أي: الذي عليه الدِّين يملي لأنَّه المشهود عليه فيقرُّ على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه.
- أمر بالإصغاء إلى قول من عليه الحق في حال الاستيثاق والاشهاد ليثبت عليه ذلك.
- أَيْ: يُمْلِلْ الْكَاتِبَ أَيْ عَلَيْهِ مَا يَكْتُبُ إلَّا أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ التَّصَرُّفَاتِ.
- أمر الَّذِي عليه الدين بأن يُمْلِ (من الإملاء) لأنه المشهود عليه.
- وَهُوَ الْمَدْيُونُ الْمَطْلُوبُ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِلِسَانِهِ لِيُعْلِمَ مَا عَلَيْهِ.
- فِيهِ إثْبَاتُ إقْرَارِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَإِجَازَةُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَإِلْزَامُهُ إيَّاهُ.
- وليملل أي ليبين المديون على الكاتب ما عليه من الدين.
- المديون والمطلوب يقرّ على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه.
- وليكن المملي من عليه الحق لأنه المقر المشهود عليه.
- أَيْ: وَلْيُمْلِلِ الْمَدِينُ عَلَى الْكَاتِبِ مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ.
- أي: وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين.
- يَعْنِي: الْمَطْلُوبُ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِلِسَانِهِ لِيَعْلَمَ مَا عَلَيْهِ.
- لأن إملاءه اعتراف منه وإقرار بالذي عليه من الحق.
- يقر على نَفسه بِمَا عَلَيْهِ وَلَا ينقص من الْحق شَيْئا.
- لأنه هو المدين، وهو الذي يعلم مبلغ يساره ووقته.
- وهو المديون المطلوب يقر على نفسه بلسانه.
- لأنّ الكاتب بالعدل إنما يكتب ما يملى عليه.
- لأنَّ الكاتب بالعدل إنَّما يكتب ما يملُّ عليه.
- ولا يكن المملي إلا من وجب عليه الحق.
- يعني على الكاتب، ويقرُّ به عند الشاهد.
- يَعْنِي الْحَقَّ الَّذِي لَزِمَهُ بِتِلْكَ الْمُدَايَنَةِ.
- بأن يُقِرَّ بلسانِه ليعلمَ ما عليه.
- أي: على إقراره.
- ما عليه.
عدد القراء : 490