رقم الفتوى : 261
عنوان الفتوى : الانتفاع بالرهن (الجائز ... والممنوع)
السؤال :
ماحكم الراهن الذي يقوم بتأجير العين المرهونة ويأخذ الإيجار له، وعند سداد العين لا تخصم المبالغ التي أخذها من قيمة الرهن؟
الفتوى :
الفَتْوَى
أما الراهن (وهو صاحب الرهن) فله أن ينتفع بكل شيء في الرهن لا ينقص قيمته، كركوب الدابة، وحلب لبنها، والسكنى في الدار، وكذا التأجير.
أما ما ينقص القيمة: كالبناء على الأرض المرهونة والغرس فيها فلا يجوز له إلا بإذن المرتهن، لأن الرغبة تقل بذلك عند البيع.
عدد القراء : 667