shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

رقم الفتوى : 314

عنوان الفتوى : إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب

السؤال :

س –يسأل فيقول: أحد أقاربنا قد تبنى له طفلاً ذكراً لقيطاً ورباه وعلمه وأحسن إليه، وبطريق الاجتهاد والعطف، ثم توفي المتبني وليس له أولاد يرثونه، والولد بلغ الرشد، وقد تشاور الأقارب في تعديل اسم اللقيط فمنهم من رأي تعديل أسمه ومنهم من لم يعر ذلك اهتماماً، وخشية من وقوع اختلاط في النسب وخطأ في المواريث أرجو إفتائي؟

الفتوى :

 

ج – لا يجوز شرعاً إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب يسمى فيها الولد اللقيط باسم من تبناه وينسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه، لما في ذلك من الكذب والزور واختلاط الأنساب وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والزواج وما إلى هذا من انتهاك الحرمات وتجاوز حدود الشريعة، لذلك: حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه، ولعن النبي، r، من انتسب إلى غير أبيه أو غير مواليه قال الله تعالى: {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيم}

وقال النبي، r،: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام". [البخاري ومسلم].

وقال  r: "من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة".

وأما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان إليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية.

 

 

عدد القراء : 683