حالات الإحرام
772 حالات الإحرام 10 12 1442 20 7 2021
الباب السابع:
الحج
مطلب: تعريف الحج.
مطلب: الحكم التكليفي للحج.
مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.
مطلب: شروط فرضية الحج.
شروط صحة الحج.
الإحرام.
التلبية.
حالات الإحرام:
ينقسم الإحرام بحسب ما يقصد المحرم أداءه به من النسك إلى ثلاثة أقسام: الإفراد للحج أو العمرة، أو الجمع بين النسكين، وهو إما تمتع أو قران.
الإفراد اصطلاحاً: أن يهل - أي ينوي - في إحرامه الحج فقط، أو العمرة فقط.
القران:
عند الحنفية: هو أن يجمع الآفاقي بين الحج والعمرة متصلاً أو منفصلاً قبل أكثر طواف العمرة، ولو من مكة، ويؤدي العمرة في أشهر الحج([1]).
وعند المالكية: أن يحرم بالحج والعمرة معاً، بنية واحدة، أو نيتين مرتبتين يبدأ فيهما بالعمرة، أو يحرم بالعمرة ويردف الحج عليها قبل طوافها أو بطوافها([2]).
وعند الشافعية: القران أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم يدخل الحج عليها قبل الطواف([3]).
ومثل ذلك عند الحنابلة إلا أنهم لم يشترطوا الإحرام في أشهر الحج([4]).
التمتع:
التمتع عند الحنفية: هو الترفق بأداء النسكين في أشهر الحج في سنة واحدة([5]).
وعند المالكية: التمتع هو أن يحرم بعمرة، ثم يحل منها في أشهر الحج، ثم يحج بعدها([6]).
وعند الشافعية: أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجاً([7]).
وعند الحنابلة: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من أين شاء بعد فراغه منها([8]).
([1]) لباب المناسك ص 171، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 2/167.
([2]) يُنْظَر: متن خليل، والشرح الكبير، الدردير 2/28، والرسالة 1/493.
([3]) المنهاج 2/127، والمهذب، أبو إسحاق الشيرازي 7/163.
([4]) المغني، ابن قدامة 3/284، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/307.
([6]) متن خليل مع الشرح الكبير، الدردير 2/29، ونحوه في الرسالة وشرحها 1/493.
([7]) منهاج الطالبين،النووي 2/127.
عدد القراء : 572