ما يستثنى من تحريم قتل الصيد للمُحْرِم
800 ما يستثنى من تحريم قتل الصيد للمُحْرِم 9 1 1443 17 8 2021
الباب السابع:
الحج
مطلب: تعريف الحج.
مطلب: الحكم التكليفي للحج.
مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.
مطلب: شروط فرضية الحج.
شروط صحة الحج.
الإحرام.
حالات الإحرام.
واجبات الإحرام:
الأول: كون الإحرام من الميقات.
الثاني: صون الإحرام عن المحظورات.
محظورات الإحرام:
المحظورات من اللباس.
المحرمات المتعلقة ببدن المُحْرِم.
الصيد وما يتعلق به:
ما يستثنى من تحريم قتل الصيد للمُحْرِم:
أ - اتفق الفقهاء على جواز قتل الحيوانات التالية في الحِلِّ والحَرَم، للمُحْرِم وغيره، سواء ابتدأت بأذى أو لم تبتدئ، ولا جزاء على مَن قتلها وهي: الغراب، وَالْحِدَأَةُ، والذئب، والحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.
لما ورد من الأحاديث في إباحة قتلها: روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ"([1]).
ب - يجوز قتل كل مؤذ بطبعه مِمَّا لَمْ تَنُصَّ عَلَيْهِ الأَحَادِيثُ، مثل: الأسد، والنمر، والفهد، وسائر السباع.
بل صرح الشافعية والحنابلة أنه مستحب بإطلاقٍ دونَ اشتراطِ شيءٍ.
استدل جمهور الفقهاء على تعميم الحكم في كل مؤذ بأدلة، منها:
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يَقْتُل الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْغُرَابَ"([2]).
ج - ألحق الشافعية والحنابلة بما يُقْتَل في الحَرَم والإحرام كلَّ ما لا يؤكل لحمه.
([1]) البخاري (باب ما يقتل المحرم من الدواب) 3/13، ومسلم (باب ما يندب للمحرم وغيره قتله) 4/19، والموطأ، مالك 1/258، وأبو داود 2/169، 170 من طريق الزهري عن سالم عن أبيه بنحوه، والنسائي من طريق مالك 5/187، 188، وابن ماجه ص 1031 من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
([2]) أبو داود (باب ما يقتل المحرم من الدواب) 2/170 والترمذي 3/198، وابن ماجه 1032.
عدد القراء : 454