كفارات محظورات الترفه
856 كفارات محظورات الترفه 6 3 1443 12 10 2021
الباب السابع:
الحج
مطلب: تعريف الحج.
مطلب: الحكم التكليفي للحج.
مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.
مطلب: شروط فرضية الحج.
مطلب: شروط صحة الحج.
الإحرام.
مطلب: أركان الحج.
مطلب: واجبات الحج.
مطلب: سنن الحج.
مطلب: مستحبات الحج.
مطلب: كيفيات الحج.
مطلب: طواف الوداع.
ممنوعات الحج.
كفارات محظورات الإحرام.
كفارات محظورات الترفه:
ويتناول كفارة محظورات اللُّبْسِ، وتغطية الرأس، والادهان، والتطيب، وحلق الشعر أو إزالة قطعة من شعر الرأس أو غيره، وَقَلْمِ الظُّفُرِ.
أصل كفارة محظورات الترفه:
اتفق الفقهاء على أن مَن فعل من المحظورات شيئاً لعذر مرض، أو دفع أذى؛ فإن عليه الفدية، يتخير فيها:
إما أن يذبح هدياً، أو يتصدق بإطعام ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.
لقوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].
ولما ورد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين رأى هَوَامَّ رأسه: "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ"؟ قال: قلت: نعم. قال: "فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً"([1]).
وأما العامد الذي لا عذر له فقد اختلفوا فيه:
فذهب جمهور الفقهاء([2]) إلى أنه يتخير، كالمعذور، وعليه إثم ما فعله. واستدلوا بالآية.
وذهب الحنفية([3]) إلى أن العامد لا يتخير، بل يجب عليه الدم عيناً، أو الصدقة عيناً، حسب جنايته. واستدلوا على ذلك بالأدلة السابقة.
وجه الاستدلال: أن التخيير شرع فيها عند العذر من مرض أو أذى، وغير المعذور جنايته أغلظ، فتتغلظ عقوبته، وذلك بنفي التخيير في حقه.
([2]) شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/305، والشرح الكبير، الدردير وحاشيته 2/67. وفيه أن المحذور يفدى ولا يأثم، فدل على أن غير المعذور يفدي ويأثم. والمجموع 7/371، ونهاية المحتاج، الرملي 2/452 – 456، والمغني، ابن قدامة 3/493، والمقنع 1/416.
([3]) المسلك المتقسط في المنسك المتوسط، علي القاري ص 119، 200، 223، والدر المختار بحاشيته 2/274، 275.
عدد القراء : 424