هدي التطوع
870 هدي التطوع 20 3 1443 26 10 2021
الباب السابع:
الحج
مطلب: تعريف الحج.
مطلب: الحكم التكليفي للحج.
مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي.
مطلب: شروط فرضية الحج.
مطلب: شروط صحة الحج.
مطلب: الإحرام.
مطلب: أركان الحج.
مطلب: واجبات الحج.
مطلب: سنن الحج.
مطلب: مستحبات الحج.
مطلب: كيفيات الحج.
مطلب: طواف الوداع.
مطلب: ممنوعات الحج.
مطلب: في أحكام كفارات محظورات الإحرام:
كفارات محظورات الإحرام أربعة أمور، هي: الهدي، والصدقة، والصيام، والقضاء، والكلام هنا على أحكامها الخاصة بهذا الموضوع:
الهدي
الهدي اصطلاحاً: ما يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم([1]).
الحكم التكليفي:
يختلف الحكم التكليفي للهدي بحسب نوعه، ونبين حكم كل نوع فيما يلي:
النوع الأول: هدي التطوع:
أ - لمريد النسك:
هدي التطوع هو الذي يتقرب به إلى الله دون سبب ملزم؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مائة بدنة([2]).
قال النووي: اتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يُهْدِي هدياً من الأنعام وينحره هناك، ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم([3]).
ب - لمن لم يرد الحج:
ذهب الفقهاء إلى أنه يسن لمن لم يرد الذهاب إلى الحج أن يرسل هدياً، وأن يُشْعِرَهُ وَيُقَلِّدَهُ، ولا يَحْرُم عليه بإرساله شيءٌ مما يحرم على المحرم([4]).
واستدلوا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا"([5]).
([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين)2/249، والمجموع 8/268 - 269.
([2]) أخرجه البخاري (فتح الباري 3/557).
([3]) المجموع 8/356، 414، والإيضاح مع حاشيته ص 364، ويُنْظَر: الهداية، المرغيناني وشرحها 2/322، و 8/76 - 77، والمسلك المتقسط في المنسك المتوسط، علي القاري 271، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 3/105.
([4]) المبسوط، السرخسي 4/140، والمدونة، الإمام مالك 1/412، والمجموع 8/361، والمغني، ابن قدامة 3/82، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/461 - 462.
([5]) أخرجه البخاري (فتح الباري 3/542)، ومسلم (2/957 ط الحلبي) والسياق لمسلم.
عدد القراء : 384