يكره للمضحي بعد الذبح
898 يكره للمضحي بعد الذبح أمور 18 4 1443 23 11 2021
الباب الثامن: الأضحية
مطلب: تعريف الأضحيّة.
مطلب: مشروعية الأضحية ودليلها.
مطلب: حكم الأضحية.
الأضحية المنذورة.
مطلب: شروط وجوب الأضحية أو سنيتِها.
مطلب: شروط صحة الأضحية.
مطلب: ما يستحب قبل التضحية.
مطلب: ما يستحب وما يكره بعد التضحية:
أ - يستحب للمضحي بعد الذبح أمور:
ب - يكره للمضحي بعد الذبح أمور:
يكره للمضحي بعد الذبح عند الحنفية أمور، منها:
بيع شيء من لحمها، أو شحمها، أو صوفها، أو شعرها، أو وبرها، أو غير ذلك إذا كان البيع بدراهم أو دنانير أو مأكولات، أو نحو ذلك مما لا يُنْتَفَع به إلا باستهلاك عينه، فهذا البيع لا يَحِلُّ، وهو مكروه تحريماً.
بخلاف ما لو باع شيئاً منها بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه من متاع البيت أو غيره، كالإناء النحاس، وَالْمُنْخُل، والعصا، والثوب، والخف، فإنه يحل.
وإنما لم يحل البيع بما يُسْتَهْلَكُ؛ لقوله: "مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ"([1])؛ فإن باع نفذ البيع عند أبي حنيفة ومحمد. ووجب عليه التصدق بثمنه، ولا ينفذ البيع عند أبي يوسف فعليه أن يسترده من المشتري، فإن لم يستطع وجب التصدق بثمنه([2]).
وصرح المالكية بأنه لا يجوز بيع شيء منها بعد الذبح ولا إبداله.
وهذا بالنسبة لصاحبها.
وأما الذي أهدي إليه شيء منها، أو تصدق عليه به، فيجوز له البيع والإبدال([3]).
وعند الشافعية والحنابلة: لا يجوز للمضحي بيع شيء منها، وكذلك لا يجوز للغني المهدى إليه؛ بخلاف الفقير المتصدَّق عليه؛ فإنه يجوز له البيع.
ويجوز للمضحي التصدقُ بالجلد وإعارتهُ والانتفاعُ به، لا بيعُه، ولا إجارتُه([4]).
([1]) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/389 - 390 ط دائرة المعارف العثمانية)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/294 ط دائرة المعارف العثمانية) وقال الذهبي: (ابن عياش ضعفه أبو داود).
([2]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 5/81.
([3]) الدسوقي 2/124، وبلغة السالك 1/310.
([4]) حاشية البجيرمي على المنهج 4/299، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/475.
عدد القراء : 488