التّعريض بالخطبة
933 التّعريض بالخطبة 23 5 1443 28 12 2021
الخطبة، والوعد بالزواج، وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبول الهدية: لا تكون زواجاً.
الخطبة من مقدمات عقد الزواج.
معناها والتّعريف بها.
حكمة الخطبة.
الحكم التّكليفيّ.
أوّلاً: حكم الخطبة بالنّظر إلى حال المرأة:
التّعريض بالخطبة:
قال المالكيّة([1]): التّعريض أن يُضَمِّنَ كلامَه ما يصلح للدّلالة على المقصود وغيره؛ إلاّ أنّ إشعاره بالمقصود أتمّ.
وعرّف الشّافعيّة التّعريض بالخطبة بأنّه([2]): ما يحتمل الرّغبة في النّكاح وغيرَها؛ كقوله: ورُبَّ راغبٍ فيك، ومَن يجد مثلك؟، أو: أريد أن أنفق عليك نفقة الزّوجات وتحلّين لي.
وفسّر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما التّعريض في قول اللّه تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء} [البقرة: 235] بقوله: يقول: إنّي أريد التّزوّج، ولوددت أنّه ييسّرُ لي امرأة صالحة([3]).
([2]) أسنى المطالب 3/115، ونهاية المحتاج 6/199.
([3]) تفسير ابن عباس التعريض، أخرجه البخاري (الفتح 9/178).
عدد القراء : 371