التّعريض بخطبة المعتدّة المتوفّى عنها
935 التّعريض بخطبة المعتدّة المتوفّى عنها 25 5 1443 30 12 2021
الخطبة، والوعد بالزواج، وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبول الهدية: لا تكون زواجاً.
الخطبة من مقدمات عقد الزواج.
معناها والتّعريف بها.
حكمة الخطبة.
الحكم التّكليفيّ.
أوّلاً: حكم الخطبة بالنّظر إلى حال المرأة:
التّعريض بالخطبة:
التّعريض بخطبة المعتدّة المتوفّى عنها زوجها([1]):
اتّفق الفقهاء على أنّه يجوز التّعريض بخطبة المعتدّة المتوفّى عنها زوجها، ليفهم مراد المعرِّض بالخطبة لا ليجاب.
وذلك لقوله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء...} [البقرة: 235]، وهي واردة في عدّة الوفاة.
وَلأَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَل عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ مُتَأَيِّمٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَال: لَقَدْ عَلِمْتِ أَنِّي رَسُول اللَّهِ، وَخِيرَتُهُ، وَمَوْضِعِي مِنْ قَوْمِي([2]).
([1]) رد المحتار 2/619، مواهب الجليل 3/417، نهاية المحتاج 6/199، الجمل على شرح المنهج 4/128، مطالب أولي النهى 5/23.
[2])) أخرجه الدار قطني (3/224 - ط دار المحاسن). وفي إسناده إرسال. كذا قال الشوكاني في نيل الأوطار (6/109 - ط العثمانية).
عدد القراء : 386