فروع جدّي الشخص من الرضاع إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ من محرمات الزواج
1015 فروع جدّي الشخص من الرضاع إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ من محرمات الزواج 17 8 1443 20 3 2021
الحرمات المؤبدة
المادة 35
1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.
2- يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.
مُحَرَّمات النّكاح
المحرّمات من النّساء نوعان:
أ - محرّمات على التّأبيد.
ب - محرّمات على التّأقيت.
أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً:
أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي:
أ - القرابة.
ب - المصاهرة.
ج - الرّضاع.
أ - المحرّمات بسبب القرابة:
ب - المحرّمات بسبب المصاهرة
ج - المحرّمات بسبب الرّضاع
يحرم من الرّضاع:
أ - أصول الشّخص من الرّضاع.
ب - فروعه من الرّضاع.
ج - فروع أبويه من الرّضاع.
د - فروع جدّيه إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ، أي عمّاتُه، وخالاتُه رضاعاً، وهؤلاء يحرّمن نسباً، فكذلك يحرّمن رضاعاً.
وأمّا بنات عمّاته وأعمامه رضاعاً، وبنات خالاته وأخواله رضاعاً، فلا يحرّمن عليه([1]).
([1]) بدائع الصنائع 4/4، وفتح القدير 3/121، وحاشية الدسوقي 2/503، 504، والفواكه الدواني 2/38، 89، ومغني المحتاج 3/176، 177، 418، وكشاف القناع 5/70، 71، والمغني 6/571.
عدد القراء : 351