يكره للمصلي أن يصلي مستقبلاً لرجل أو امرأة
224 يكره للمصلي أن يصلي مستقبلاً لأحد 24 5 1441 19 1 2020
المبحث السادس: مكروهات الصلاة:
1 ـ
2 ـ
3 ـ
4 ـ
5 ـ
6 ـ
7 ـ
8 ـ
9 ـ
10 ـ
11 ـ اتفق الفقهاء على أنه يكره للمصلي أن يصلي مستقبلاً لرجل أو امرأة([1]).
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي إلى رجل، فأمره أن يعيد الصلاة([2]).
كما صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بكراهة الصلاة إلى متحدث؛ لأنه يَشْغَلُهُ عن حضور قلبه في الصلاة، لكن الحنفية قيدوا الكراهة بما إذا خيف الغلط بحديثه.
وزاد الحنابلة: النائم، فتكره الصلاة إليه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلاَ الْمُتَحَدِّثِ"([3]).
وذهب الحنفية والشافعية إلى عدم الكراهة ؛لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت([4]). وهذا يقتضي أنها كانت نائمة.
([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/433، 435، 438، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/246، والمجموع 3/251، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 1/371، 382.
([2]) أخرجه البزار (كشف الأستار 1/281 ط. الرسالة)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (2/62 ط. القدسي) وقال: (فيه عبد الأعلى الثعلبي، وهو ضعيف).
([3]) أخرجه أبو داود (1/445 تحقيق عزت عبيد دعاس)، وأعل إسناده الخطابي في معالم السنن (بهامش المختصر للمنذري 1/342 - نشر دار المعرفة).
عدد القراء : 651