A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session25e363e2dd14bd2ce5cb851ca1db0efa): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 156

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

موقع الدكتور الشيخ علاء الدين الزعتري | التأوه والأنين والتأفيف والبكاء والتنحنح من مبطلات الصلاة
shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

التأوه والأنين والتأفيف والبكاء والتنحنح من مبطلات الصلاة

239 التأوه والأنين والتأفيف والبكاء والتنحنح من مبطلات الصلاة 9 6 1441 3 2 2020

المبحث التاسع: مبطلات الصلاة:

أ – الكلام.

ب - الخطاب بنظم القرآن.

ج - الخطاب بنظم الذكر.

د - التأوه والأنين والتأفيف والبكاء والتنحنح([1]):

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الأنين (وهو قول: أه بالقصر) والتأوه (وهو قول: آه بالمد) والبكاء ونحوه إن ظهر به حرفان بطلت الصلاة.

واستثنى الحنفية المريض الذي لا يملك نفسه؛ فلا تبطل صلاته بالأنين والتأوه والتأفيف والبكاء؛ وإن حصل حروف؛ للضرورة.

وذهب المالكية إلى جواز الأنين لأجْلِ وجع غَلَبَه، والبكاء لأجل الخشوع، سواء كان قليلاً أو كثيراً، فإن لم يكن الأنين والبكاء من غلبة؛ فيُفَرَّق بين عمْده وسهوه، قليله وكثيره، فالعمد مبطل للصلاة مطلقاً قلَّ أو كثر، والسهو يُبْطل الصلاة إن كان كثيراً ويسجد للسهو له إن قَلَّ.

وصرَّح الحنابلة بعدم بطلان الصلاة بالبكاء خشية من الله تعالى؛ لكونه غيرَ داخل في وسعه.

وذهب الفقهاء إلى أن التنحنح (هو أن يقول أح بالفتح والضم) لغير عذر مبطل للصلاة إن ظهر حرفان، فإن كان لعذر نشأ من طبعه، أو غَلَبَه فلا تفسد صلاته.

وذهب الشافعية إلى أنه إنما يعذر من التنحنح وغيره: كالسعال والعطاس اليسير عرفاً للغلبة؛ وإن ظهر به حرفان لعدم التقصير.

وكذا التنحنح لتعذر القراءة الواجبة وغيرها من الأركان القولية للضرورة، أما إذا كثر التنحنح ونحوه للغلبة كأن ظهر منه حرفان من ذلك وكثر أوكان لقراءة فوق الواجب في الصلاة؛ فإن صلاته تبطل.

 

([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/415، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/281 وما بعدها، 284، 289، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/196، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 1/520، 521.

عدد القراء : 1069