الحكم التكليفي لصلاة الوتر
288 الحكم التكليفي لصلاة الوتر 28 7 1441 23 3 2020
الفصل الثالث: صلاة الوتر
تعريف الوتر.
الحكم التكليفي لصلاة الوتر:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوتر سنة مؤكدة، وليس واجباً.
ودليل سنيته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْل الْقُرْآنِ"([1])، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وواظب عليه.
واستدلوا لعدم وجوبه بما ثبت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ: عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ فَقَال: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ"، فَقَال: هَل عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَال: "لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ"([2]).
وذهب أبو حنيفة - خلافاً لصاحبيه - وأَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ من الحنابلة: إلى أن الوتر واجب، وليس بفرض، وإنما لم يجعلاه فرضاً؛ لأنه لا يَكْفُر جاحده، ولا يُؤَذَّن لصلاة الوتر كأذان الفرائض.
واستُدِل على وجوبه: بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا" كَرَّرَ ثَلاَثًا([3]).
وبقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِيَ صَلاَةُ الْوِتْرِ، فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ"([4])، وهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه صلاة مؤقتة (لها وقت)، وتقضى (إذا فاتت).
([1]) أخرجه الترمذي (2/316 ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب، وقال الترمذي: حديث حسن.
([2]) أخرجه البخاري (46) ومسلم (1/41 ط. الحلبي) من حديث طلحة بن عبيد الله.
([3]) أخرجه أبو داود (2/129 - 130 تحقيق عزت عبيد دعاس) وأورده المنذري في (مختصر السنن 2/122 دار المعرفة) وذكر أن في إسناده راوياً متكلماً فيه.
([4]) أخرجه الترمذي (2/314 ط. الحلبي) والحاكم في المستدرك (1/306 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث خارجة بن حذافة العدوي، واللفظ للحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
عدد القراء : 565