الإعلام بالموت
390 الإعلام بالموت 12 11 1441 3 7 2020
الباب الثالث: أحكام الجنائز
تعريف الجنائز.
أحكام المحتضر.
ما ينبغي فعله بعد الموت.
الإعلام بالموت:
يستحب أن يُعْلَم جيرانُ الميت وأصدقاؤه حتى يؤدوا حقه بالصلاة عليه، والدعاء له، وإليه ذهب الحنفية والشافعية([1])، ويشهد له أن أبا هريرة كان يؤذن بالجنازة، فيمر بالمسجد فيقول: عبد الله دُعِي فأجاب، أو أَمَةُ الله دُعِيَت فأجابت([2]).
وعند الحنابلة لا بأس بإعلام أقاربه وإخوانه من غير نداء([3]).
وقال ابن العربي من المالكية: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات([4]):
الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة.
والثانية: الدعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا مكروه.
والثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا محرم.
([1]) فتح الباري 3/75، وشرح البهجة 1/124.
([2]) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 4/99.
عدد القراء : 624