غسل الميت
393 غسل الميت 15 11 1441 6 7 2020
الباب الثالث: أحكام الجنائز
تعريف الجنائز.
أحكام المحتضر.
ما ينبغي فعله بعد الموت.
الإعلام بالموت.
قضاء الدَّين.
تجهيز الميت.
غسل الميت:
هو تعميم بدن الميت بالماء بطريقة مسنونة.
الحكم التكليفي:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل الميت المسلم واجب كفاية، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ لحصول المقصود بالبعض، كسائر الواجبات على سبيل الكفاية([1])؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ"، وعَدَّ منها: "أَنْ يُغَسِّلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ"([2]).
والأصل فيه: تَغْسِيل الْمَلاَئِكَةِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لآِدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. ثُمَّ قَالُوا: يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ([3]).
([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/112، 113، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/299، 300، والاختيار لتعليل المختار 1/91، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، 2/207، والشرح الصغير، الدردير1/523 ط دار المعارف بمصر، وروضة الطالبين، النووي 2/98، وحاشية الجمل على شرح المنهج 2/143، ونيل المآرب 1/220.
([2]) ورد في كتاب الاختيار لتعليل المختار (1/91) ولم نجده فيما بين أيدينا من كتب السنة، وأورده الزيلعي بلفظ "للمسلم على المسلم ثمانية حقوق"، وذكر منها "غسل الميت". وقال: هذا الحديث ما عرفته ولا وجدته. (نصب الراية 2/257).
([3]) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/136 ط الميمنية) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفاً عليه. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير عتي بن ضمرة وهو ثقة.
عدد القراء : 653