A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session542f3214c99ddb2ccca38dfe788d5bd2): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 156

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

موقع الدكتور الشيخ علاء الدين الزعتري | الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال المتفرقة
shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال المتفرقة

430 الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال المتفرقة 22 12 1441 12 8 2020

الباب الرابع: الـــزكـــاة

الفصل الأول: مفهوم الزكاة

تعريف الزكاة.

الحكم التكليفي للزكاة.

مَن تجب في ماله الزكاة.

الزكاة في مال الصغير والمجنون.

الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال المتفرقة([1]):

الذي يكلف بالزكاة هو المسلم بالنسبة لماله، فإن كان ما يملكه نصاباً، وحال عليه الحول، وتمت الشروط ففيه الزكاة، فإن كان المال شركة بينه وبين غيره، وكان المال نصاباً فأكثر؛ فلا زكاة على أحد من الشركاء عند جمهور الفقهاء، وهو قول عند الشافعية حتى يكون نصيبه نصاباً، ولا يستثنى من ذلك عند الحنفية شيء.

ويستثنى عند جمهور الفقهاء الأنعام السائمة المشتركة فإنها تعامل معاملة مال رجل واحد في القدر الواجب، وفي النصاب عند غير المالكية، وكذا الأنعام السائمة المختلطة - أي التي يتميز حق كل من الخليطين فيها، لكنها تشترك في المرعى ونحوه من المرافق.

وذهب الشافعية على الأظهر إلى أن المال المشترك، والمال المختلط؛ يعامل معاملةَ مالِ شخص واحد في النصاب والقدر الواجب، وهو رواية أخرى عند الحنابلة؛ رجح العمل بها بعضهم.

واحتجوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ"([2]).

 

([1]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/496، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/439، ونهاية المحتاج، الرملي 3/61، والمغني، ابن قدامة 2/619.

([2]) أخرجه البخاري (الفتح 3/314) من حديث أنس.

عدد القراء : 548