القدر الواجب في زكاة الذهب والفضة
451 القدر الواجب في زكاة الذهب والفضة 14 1 1442 2 9 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
أ - زكاة الذهب والفضة:
القدر الواجب في زكاة الذهب والفضة:
تؤخذ الزكاة مما وجبت فيه من الذهب والفضة بنسبة ربع العشر (5. 2 %) وذلك بالإجماع.
لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ"([1]).
([1]) أخرجه أبو داود (2/228 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب، وصححه ابن القطان كما في نصب الراية (3/353 ط المجلس العلمي بالهند).
عدد القراء : 937