زكاة الحيوان
474 زكاة الحيوان 8 2 1442 25 9 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة.
المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار:
المبحث الرابع: زكاة الحيوان([1]):
أجمع الفقهاء على أن الإبل والبقر والغنم هي من الأصناف التي تجب فيها الزكاة.
شروط وجوب الزكاة في الحيوان:
يشترط في الماشية لوجوب الزكاة فيها تمام الحول، وكونها نصاباً فأكثر، بالإضافة إلى شروط وجوب الزكاة في الأموال عامة.
ويشترط هنا شرطان آخران:
الشرط الأول: السوم: ومعناه أن يكون غذاؤها على الرعي من نبات البَر؛ فلو كانت معلوفة لم تجب فيها الزكاة عند جمهور الفقهاء، واستدلوا لذلك بما في الحديث: "فِي كُل سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ"([2]). وحديث: "فِي كُل خَمْسٍ مِنَ الإِبِل السَّائِمَةِ شَاةٌ"([3])؛ فدل بمفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها.
ثم اختلف القائلون بهذا،
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول؛ فلو علفها صاحبها نصف الحول أو أكثر كانت معلوفة ولم تجب زكاتها؛ لأن القليل تابع للكثير، ولأن أصحاب السوائم لا يجدون بُدَّاً من أن يعلفوا سوائمهم في بعض الأوقات؛ كأيام البرد والثلج([4]).
وذهب الشافعية على الأصح إلى أن التي تجب فيها الزكاة هي التي ترعى كل الحول، وكذا إن علفت قدراً قليلاً تعيش بدونه بلا ضرر بَيِّن تجب فيها الزكاة، فإن علفت أكثر من ذلك فلا زكاة فيها([5]).
وذهب المالكية إلى أن الزكاة تجب في الأنعام غير السائمة كوجوبها في السائمة حتى لو كانت معلوفة كل الحول. قالوا: والتقييد في الحديث بالسائمة؛ لأن السوم هو الغالب على مواشي العرب، فهو قيد اتفاقي؛ لبيان الواقع، لا مفهوم له (ليس له مفهوم مخالفة)([6]).
الشرط الثاني: ألا تكون عاملة، فالإبل المعدَّة للحمل والركوب، والنواضح المعدَّة لنقل المياه وجرِّها، وبَقَرِ الحرث والسقي لا زكاة فيها؛ ولو كانت سائمة.
هذا مذهب جمهور الفقهاء([7])، واستدلوا بحديث: "لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِل شَيْءٌ"([8]).
وذهب المالكية وهو قول آخر للشافعية: إلى أن العمل لا يمنع الزكاة في الماشية؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فِي كُل خَمْسِ ذَوْدٍ([9]) شَاةٌ"([10]).
([1]) الهداية على البداية مع فتح القدير 1/504.
([2]) أخرجه أبو داود (2/233 تحقيق عزت عبيد دعاس).
([3]) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/396 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عمرو بن حزم، وصححه الإمام أحمد كما في نصب الراية (2/368 ط المجلس العلمي بالهند).
([4]) الهداية، المرغيناني وفتح القدير 1/509، والمغني، ابن قدامة 2/577.
([5]) شرح المنهاج وقليوبي عليه 2/14.
([6]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/432.
([7]) شرح فتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/509، وشرح المنهاج مع قليوبي 2/15، والمغني، ابن قدامة 2/576.
([8]) أخرجه أبو داود (2/229 تحقيق عزت عبيد دعاس) والدارقطني في السنن (2/103 ط دار المحاسن) من حديث علي بن أبي طالب، واللفظ للدارقطني وصححه ابن القطان كما في نصب الراية (2/353 ط المجلس العلمي بالهند).
([9]) الذود من الإبل بفتح فسكون من ثلاثة إلى عشرة عند الجمهور وقال أبو عبيد ما بين ثلاث إلى تسع وهو مختص بالإناث.
([10]) أخرجه أحمد في مسنده (1/11 ط الميمنية) من حديث أنس، وإسناده صحيح.
عدد القراء : 556