زكاة الإبل
476 زكاة الإبل 10 2 1442 27 9 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة.
المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار.
المبحث الرابع: زكاة الحيوان:
شروط وجوب الزكاة في الحيوان.
الأحاديث الواردة في بيان المقادير الواجبة في زكاة الحيوان.
أ _ زكاة الإبل:
وبناء على الأحاديث الواردة، تؤخذ الزكاة من الإبل حسب الجدول التالي:
عدد الإبل |
القدر الواجب |
من 1 - إلى 4 |
ليس فيها شيء. |
من 5 – 9 |
فيها شاة واحدة. |
من 10 – 14 |
فيها شاتان. |
من 15 - 19 |
فيها 3 شياه. |
من 20 – 24 |
فيها 4 شياه. |
من 25 - 35 |
فيها بنت مخاض (فإن لم يوجد فيها بنت مخاض يجزئ ابن لبون ذكر). |
من 36 – 45 |
بنت لبون. |
من 46 – 60 |
حقة. |
من 61 – 75 |
فيها جذعة. |
من 76 – 90 |
فيها بنتا لبون. |
من 91 - 120 |
فيها حقتان. |
من 121 – 129 |
فيها 3 بنات لبون. |
من 130 - 139 |
فيها حقة وبنتا لبون. |
من 140 - 149 |
فيها حقتان وبنت لبون. |
من 150 - 159 |
فيها 3 حقاق. |
من 160 – 169 |
فيها 4 بنات لبون. |
وهكذا فيما زاد، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة.
وهذا الجدول جار على مذهب الشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، وأوله إلى 120 مجمع عليه.
واختلف فيما بين 121 - 129 فقال مالك يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون([1]).
وذهب الحنفية إلى أن الفريضة تستأنف بعد 120، ففي كل خمس مما زاد عليها شاةٌ بالإضافة إلى الحقتين، فإن بلغ الزائد ما فيه بنت مخاض أو بنت لبون وجبت إلى أن يبلغ الزائد ما فيه حقة فتجب.
ويمثل ذلك الجدول التالي:
عدد الإبل |
القدر الواجب |
121 – 124 |
حقتان |
125 – 129 |
حقتان وشاة |
130 – 134 |
حقتان وشاتان |
135 – 139 |
حقتان و 3 شياه |
140 – 144 |
حقتان و 4 شياه |
145 - 149 |
حقتان وبنت مخاض |
150 - 154 |
3 حقاق |
155 - 159 |
3 حقاق وشاة |
160 - 164 |
3 حقاق وشاتان |
165 - 169 |
3 حقاق و 3 شياه |
170 - 174 |
3 حقاق و 4 شياه |
175 – 185 |
3 حقاق وبنت مخاض |
186 – 195 |
3 حقاق وبنت لبون |
196 – 199 |
4 حقاق |
200 – 204 |
4 حقاق أو 5 بنات لبون |
205 – 209 |
4 حقاق أو بنات لبون وشاة |
وهكذا([2]).
واحتجوا بما في حديث قيس بن سعد أنه قال: قلت لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أخرج لي كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأخرج كتاباً في ورقة وفيه: "فَإِذَا زَادَتِ الإِبِل عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ اسْتُؤْنِفَتِ الْفَرِيضَةُ"([3]).
([1]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/434، وشرح المنهاج 2/3، والمغني، ابن قدامة 2/577 – 586.
([2]) العناية بهامش الهداية وفتح القدير 1/497، والهداية، المرغيناني 1/494 - 497.
([3]) أخرجه النسائي (5/49 ط المكتبة التجارية). ويُنْظَر: روضة الطالبين، النووي 10/206 بيروت، المكتب الإسلامي.
عدد القراء : 603